[ ص: 560 ] الثالث عشر :
قال الشيخ : الظاهر أنه لا يجوز ولا عكسه وإن جازت الرواية بالمعنى ، لاختلافه ، والصواب والله أعلم جوازه ، لأنه لا يختلف به هنا معنى ، وهو مذهب تغيير قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أحمد بن حنبل ، وحماد بن سلمة والخطيب .