[ ص: 539 ] الخامس : ، فمنعه بعضهم مطلقا بناء على منع الرواية بالمعنى ، ومنعه بعضهم مع تجويزها بالمعنى إذا لم يكن رواه هو أو غيره بتمامه قبل هذا ، وجوزه بعضهم مطلقا . اختلف في رواية بعض الحديث الواحد دون بعض
والصحيح التفصيل ، وجوازه من العارف إذا كان ما تركه غير متعلق بما رواه بحيث لا يختل البيان ولا تختلف الدلالة بتركه ، وسواء جوزناها بالمعنى أم لا ، رواه قبل تاما أم لا . هذا إن ارتفعت منزلته عن التهمة ، فأما من رواه تاما فخاف إن رواه ثانيا ناقصا أن يتهم بزيادة أولا أو نسيان لغفلة وقلة ضبط ثانيا فلا يجوز له النقصان ثانيا ولا ابتداء إن تعين عليه ، وأما تقطيع المصنف الحديث في الأبواب فهو إلى الجواز أقرب .
قال الشيخ : ولا يخلو من كراهة ، وما أظنه يوافق عليه .