الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        [ ص: 486 ] القسم السابع : الوصية ، هي أن يوصي عند موته أو سفره بكتاب يرويه ، فجوز بعض السلف للموصى له روايته عنه ، وهو غلط ، والصواب أنه لا يجوز .

        التالي السابق


        ( القسم السابع ) من أقسام التحمل ( الوصية وهي أن يوصي ) الشيخ ( عند موته أو سفره ) لشخص ( بكتاب يرويه ) ذلك الشيخ ، ( فجوز بعض السلف ) وهو محمد بن سيرين وأبو قلابة ( للموصى له روايته عنه ) بتلك الوصية ، قال القاضي عياض : لأن في دفعها له نوعا من الإذن وشبها من العرض والمناولة ، قال : وهو قريب من الإعلام ( وهو غلط ) ، عبارة ابن الصلاح ( وهذا بعيد جدا ) وهو إما زلة عالم أو متأول ، على أنه أراد الرواية على سبيل الوجادة ، ولا يصح تشبيهه بقسم الإعلام والمناولة ( والصواب أنه لا يجوز ) .

        [ ص: 487 ] وقد أنكر ابن أبي الدم على ابن الصلاح وقال : الوصية أرفع رتبة من الوجادة بلا خلاف ، وهي معمول بها عند الشافعي وغيره ، فهذا أولى .




        الخدمات العلمية