[ ص: 480 ] . وهي أن يكتب الشيخ مسموعه لحاضر أو غائب بخطه أو بأمره . القسم الخامس : الكتابة
وهي ضربان مجردة عن الإجازة ، ومقرونة بأجزتك ما كتبت لك أو إليك ونحوه من عبارة الإجازة ، ولهذا في الصحة والقوة كالمناولة المقرونة وأما المجردة فمنع الرواية بها قوم ، منهم القاضي الماوردي الشافعي .
وأجازها كثيرون من المتقدمين والمتأخرين ، منهم ، أيوب السختياني ومنصور ، والليث ، وغير واحد من الشافعيين وأصحاب الأصول .
وهو الصحيح المشهور بين أهل الحديث ، ويوجد في مصنفاتهم : كتب إلي فلان قال حدثنا فلان ، والمراد به هذا ، وهو معمول به عندهم معدود في الموصول لإشعاره بمعنى الإجازة . وزاد السمعاني فقال : هي أقوى من الإجازة ، ثم يكفي معرفته خط الكاتب ، ومنهم من شرط البينة وهو ضعيف . ثم الصحيح أنه يقول في الرواية بها : كتب إلي فلان قال حدثنا فلان أو أخبرني فلان مكاتبة أو كتابة ونحوه .
ولا يجوز إطلاق حدثنا وأخبرنا ، وجوزه الليث ، ومنصور ، وغير واحد من علماء المحدثين وكبارهم .