[ ص: 467 ] القسم الرابع : ، هي المناولة ، فالمقرونة أعلى أنواع الإجازة مطلقا ، ضربان مقرونة بالإجازة ، ومجردة أن يدفع الشيخ إلى الطالب أصل سماعه أو مقابلا به ، ويقول : هذا سماعي أو روايتي عن فلان فاروه أو أجزت لك روايته عني ، ثم يبقيه معه تمليكا أو لينسخه أو نحوه ، ومنها أن يدفع إليه الطالب سماعه فيتأمله الشيخ وهو عارف متيقظ ثم يعيده إليه ويقول : هو حديثي أو روايتي فاروه عني أو أجزت لك روايته ، وهذا سماه غير واحد من أئمة الحديث عرضا ، وقد سبق أن القراءة عليه تسمى عرضا فليسم هذا عرض المناولة وذاك عرض القراءة ، وهذه المناولة كالسماع في القوة عند ومن صورها ، الزهري وربيعة ، ، ويحيى بن سعيد الأنصاري ومجاهد ، ، والشعبي وعلقمة ، وإبراهيم ، وأبي العالية ، وأبي الزبير ، وأبي المتوكل ، ومالك ، وابن وهب ، وابن القاسم ، وجماعات آخرين .
والصحيح أنها منحطة عن السماع والقراءة ، وهو قول ، الثوري ، والأوزاعي ، وابن المبارك وأبي حنيفة ، ، والشافعي ، والبويطي والمزني ، وأحمد ، وإسحاق ، ويحيى بن يحيى .
قال الحاكم : وعليه عهدنا أئمتنا وإليه نذهب .
ومن صورها أن يناول الشيخ الطالب سماعه ويجيزه له ، ثم يمسكه الشيخ ، وهذا دون ما سبق ، وتجوز روايته إذا وجد الكتاب أو مقابلا به موثوقا بموافقته ما تناولتـه الإجازة كما يعتبر في الإجازة المجردة ، ولا يظهر في هذه المناولة كبير مزية على الإجازة المجردة في معين .
وقال جماعة من أصحاب الفقه والأصول : لا فائدة فيها ، وشيوخ الحديث قديما وحديثا يرون لها مزية معتبرة ، ومنها أن يأتيه الطالب بكتاب ويقول : هذا روايتك فناولنيه وأجز لي روايته فيجيبه إليه من غير نظر فيه وتحقق لروايته فهذا باطل ، فإن وثق بخبر الطالب ومعرفته اعتمده وصحت الإجازة كما يعتمده في القراءة ، فلو قال : حدث عني بما فيه إن كان من حديثي مع براءتي من الغلط كان جائزا حسنا .