[ ص: 462 ] السابع : إجازة المجاز : كأجزتك مجازاتي ، فمنعه بعض من لا يعتد به .
والصحيح الذي عليه العمل جوازه ، وبه قطع ، الحفاظ : الدارقطني ، وابن عقدة وأبو نعيم ، وأبو الفتح نصر المقدسي . وكان أبو الفتح يروي بالإجازة عن الإجازة ، وربما والى بين ثلاث ، وينبغي للراوي بها تأملها لئلا يروي ما لم يدخل تحتها ، فإن كانت إجازة شيخ شيخه : أجزت له ما صح عنده من سماعي فرأى سماع شيخ شيخه فليس له روايته عن شيخه عنه حتى يعرف أنه صح عند شيخه كونه من مسموعات شيخه فرع :
قال : الإجازة مأخوذة من جواز الماء الذي تسقاه الماشية والحرث ، يقال : استجزته فأجازني إذا أسقاك ماء لماشيتك وأرضك كذا طالب العلم يستجيز العالم علمه فيجيزه ، فعلى هذا يجوز أن يقال أجزت فلانا مسموعاتي ، ومن جعل الإجازة إذنا وهو المعروف يقول : أجزت له رواية مسموعاتي ، ومتى قال : أجزت له مسموعاتي فعلى الحذف كما في نظائره ، قالوا : إنما تستحسن الإجازة إذا علم المجيز ما يجيزه وكان المجاز من أهل العلم ، واشترطه بعضهم وحكي عن أبو الحسين بن فارس مالك ، وقال : الصحيح أنها لا تجوز إلا لماهر بالصناعة في معين لا يشكل إسناده ، وينبغي للمجيز كتابة أن يتلفظ بها فإن اقتصر على الكتابة مع قصد الإجازة صحت . . ابن عبد البر