[ ص: 457 ] الخامس : الإجازة للمعلوم كأجزت لمن يولد لفلان . واختلف المتأخرون في صحتها فإن عطفه على موجود كأجزت لفلان ومن يولد له أو لك ولعقبك ما تناسلوا فأولى بالجواز ، وفعل الثاني من المحدثين ، وأجاز أبو بكر بن أبي داود الخطيب الأول ، وحكاه عن ابن الفراء ، وابن عمروس ، وأبطلها ، القاضي أبو الطيب وابن الصباغ : الشافعيان ، وهو الصحيح الذي لا ينبغي غيره ، وأما الإجازة للطفل الذي لا يميز فصحيحة على الصحيح الذي قطع به ، والخطيب خلافا لبعضهم . القاضي أبو الطيب