[ ص: 447 ] القسم الثالث : الإجازة ، وهي أضرب ; الأول : أن يجيز معينا لمعين كأجزتك أو ما اشتملت عليه فهرستي ، ولهذا أعلى أضربها المجردة عن المناولة ، والصحيح الذي قاله الجمهور من الطوائف ، واستقر عليه العمل جواز الرواية والعمل بها . البخاري
وأبطلها جماعات من الطوائف وهو إحدى الروايتين عن . الشافعي
وقال بعض الظاهرية ومتابعيهم : لا يعمل بها ، كالمرسل ، وهذا باطل .