[ ص: 395 ] التاسعة : ، فالمختار أنه إن كان جازما بنفيه بأن ما رويته ونحوه وجب رده ولا يقدح في باقي روايات الراوي عنه . إذا روى حديثا ثم نفاه المسمع
فإن قال : لا أعرفه أو لا أذكره أو نحوه لم يقدح فيه . ومن روى حديثا ثم نسيه جاز العمل به على الصحيح ، وهو قول الجمهور من الطوائف خلافا لبعض الحنفية ، ولا يخالف هذا كراهة وغيره الرواية عن الأحياء . الشافعي