الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 350 ] ويجوز عند أهل الحديث وغيرهم nindex.php?page=treesubj&link=29105_29209التساهل في الأسانيد ورواية ما سوى الموضوع من الضعيف ، والعمل به من غير بيان ضعفه في غير صفات الله تعالى والأحكام كالحلال والحرام ، ومما لا تعلق له بالعقائد والأحكام .
( ويجوز عند أهل الحديث وغيرهم nindex.php?page=treesubj&link=29105_29209التساهل في الأسانيد ) الضعيفة ( ورواية ما سوى الموضوع من الضعيف والعمل به من غير بيان ضعفه في غير صفات الله تعالى ) ، وما يجوز ويستحيل عليه ، وتفسير كلامه ، ( والأحكام كالحلال والحرام ، و ) غيرهما ، وذلك كالقصص وفضائل الأعمال والمواعظ ، وغيرها ( مما لا تعلق له بالعقائد والأحكام ) .
ومن نقل عنه ذلك : nindex.php?page=showalam&ids=12251ابن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=16349وابن مهدي ، nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك ، قالوا : إذا روينا [ ص: 351 ] في الحلال والحرام شددنا ، وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا .
تنبيه
لم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح والمصنف هنا ، وفي سائر كتبه لما ذكر سوى هذا الشرط ، وهو كونه في الفضائل ونحوها ، وذكر شيخ الإسلام له ثلاثة شروط : أحدها : أن يكون الضعف غير شديد ، فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب ، ومن فحش غلطه ، نقل العلائي الاتفاق عليه .
الثاني : أن يندرج تحت أصل معمول به .
الثالث : أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته ، بل يعتقد الاحتياط .
وقال : هذان ذكرهما ابن عبد السلام وابن دقيق العيد
وقيل : لا يجوز العمل به مطلقا ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=12815أبو بكر بن العربي .
وقيل : يعمل به مطلقا ، وتقدم عزو ذلك إلى أبي داود وأحمد ، وأنهما يريان ذلك أقوى من رأي الرجال .
وعبارة الزركشي : والضعيف مردود ما لم يقتض ترغيبا ، أو ترهيبا ، أو تتعدد طرقه ، ولم يكن المتابع منحطا عنه
وقيل لا يقبل مطلقا .
وقيل : يقبل إن شهد له أصل ، واندرج تحت عموم . انتهى .
ويعمل بالضعيف أيضا في الأحكام ، إذا كان فيه احتياط .