11 - 38 - 1 باب في الخمر وثمنها .
6400 عن عبد الواحد البناني قال : رحمه الله فجاءه رجل فقال : يا ابن عمر أبا عبد الرحمن ، إني أشتري هذه الحيطان يكون فيها العنب ، ولا نستطيع أن نبيعها كلها عنبا حتى نعصره فقال : عن ؟ ! سأحدثك حديثا سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ثمن الخمر تسألني لبني إسرائيل " . فقال كنا جلوسا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ رفع إلى السماء ، ثم أكب [ ص: 88 ] ونكت في الأرض وقال : " الويل عمر رحمه الله : يا رسول الله ، لقد أفزعنا قولك : الويل لبني إسرائيل ! فقال : " ليس عليكم من ذلك بأس إنهم لما حرمت عليهم الشحوم ، فيذيبونه فيبيعونه ، فيأكلون ثمنه ، وكذلك ثمن الخمر عليكم حرام " . كنت مع
قلت : حديث رواه لابن عمر أبو داود في النهي عن ثمن الخمر غير هذا .
رواه أحمد ، في الكبير ، ورجاله رجال الصحيح خلا والطبراني عبد الواحد ، وقد وثقه . ابن حبان