8621 حدثنا مسعود بن محمد الرملي ، حدثنا عمران بن هارون ، حدثنا ، حدثنا ابن لهيعة أبو النضر ، عن عمرة ، عن عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " . لا يقطع السارق إلا فيما يبلغ ثمن المجن "
لم يرو هذا الحديث عن أبي النضر إلا " . ابن لهيعة