8142 - حدثنا ، ثنا عبيد بن غنام ، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، سعيد بن المسيب عمر - رضي الله عنه - كان يقول : الدية للعاقلة ، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان الكلابي " أشيم الضبابي من دية زوجها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورث امرأة " . أن