( 458 ) حدثنا ، ثنا محمد بن عبدوس بن كامل ، ثنا علي بن الجعد شعبة ، عن أيوب ، قال : سمعت أبا قلابة ، وكان الناس زمن ابن زياد يأخذون الدنانير بالدراهم نسيئة ، فقام رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له هشام بن عامر فقال : " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالورق نسيئة ، وأنبأنا أن ذلك من الربا . "