[ ص: 187 ] قالوا حديث يبطله القرآن .
17 - . مفهوم الكفر
قالوا : رويتم أنه قال - عليه السلام - من ترك قتل الحيات مخافة الثأر فقد كفر والله تعالى يقول : إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وهذا إن كان ذنبا فهو من الصغائر ، فكيف نكفره وأنتم تروون " من زنى ومن سرق ، إذا قال لا إله إلا الله فهو مؤمن ، وهو في الجنة ، ثم تكفرون بترك قتل الحيات ، وفي هذا اختلاف وتناقض .
قال أبو محمد : ونحن نقول إنه ليس هاهنا اختلاف ولا تناقض ، ولم يكن القصد لترك قتل الحيات ولا أن ذلك يكون عظيما من الذنوب يخرج به الرجل إلى الكفر ، وإنما العظيم أن يتركها خشية الثأر ، وكان هذا أمرا من أمور الجاهلية ، وكانوا يقولون : إن الجن تطلب بثأر الجاني إذا قتل ، [ ص: 188 ] فربما قتلت قاتله وربما أصابته بخبل وربما قتلت ولده .
فأعلمهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن هذا باطل ، وقال من صدق بهذا فقد كفر ، يريد بما أتينا به من بطلانه .
والكفر عندنا صنفان : أحدهما الكفر بالأصل كالكفر بالله تعالى أو برسله أو ملائكته أو كتبه أو بالبعث وهذا هو الأصل الذي من كفر بشيء منه فقد خرج عن جملة المسلمين ، فإن مات لم يرثه ذو قرابته المسلم ولم يصل عليه .
والآخر الكفر بفرع من الفروع على تأويل الكفر بالقدر ، والإنكار للمسح على الخفين ، وترك إيقاع الطلاق الثلاث ، وأشباه هذا . وهذا لا يخرج به عن الإسلام ولا يقال لمن كفر بشيء منه كافر كما أنه يقال للمنافق آمن ، ولا يقال مؤمن .