[ ص: 479 ] 63 - قالوا : حديثان في البيوع متناقضان
بيع الحيوان بالحيوان
قالوا : رويتم عن حماد ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ثم رويتم عن نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة محمد بن إسحاق ، عن ، عن يزيد بن أبي حبيب مسلم بن جبير ، عن أبي سفيان ، عن عمرو بن حريش ، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يجهز جيشا فنفدت إبل الصدقة ، فأمره أن يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة .
قالوا : وهذا خلاف الأول .
قال أبو محمد : ونحن نقول : إنه ليس بين الحديثين اختلاف بحمد الله تعالى ؛ لأن الحديث الأول نهى عن ، وليس يجوز أن يشتري شيئا ليس عند البائع لنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك وهو بيع المواصفة ، وإذا أنت بعت حيوانا بحيوان نسيئة فقد دفعت ثمنا لشيء ليس هو عند صاحبك فلم يجز ذلك . بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
[ ص: 480 ] والحديث الثاني : ، يريد سلفا ، وقد مضت السنة في السلف بأن يدفع الورق ، أو الذهب ، أو الحيوان سلفا في طعام ، أو تمر ، أو حيوان على صفة معلومة وإلى وقت محدود ، وليس ذلك عند المستسلف في الوقت الذي دفعت إليه الثمن وعليه أن يأتيك به عند محل الأجل ، فصار حكم السلف خلاف حكم البيع ، إذ كان البيع لا يجوز فيه أن تشتري ما ليس عند صاحبك في وقت المبايعة . أمرني أن آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة
وكان السلف يجوز فيه أن تسلف فيما ليس عند صاحبك في وقت الاستسلاف ، ولما نفدت الإبل أمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يستسلف البعير البازل والعظيم والقوي من الإبل بالبعيرين من إبل الصدقة الحقاق ، والجذاع التي لا تصلح للغزو ولا للسفر ، وربما كان الواحد من الإبل البوازل الشداد خيرا من اثنين وثلاثة وأربعة من إبل الصدقة .