الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء

279 - وقدموا الجرح وقيل إن ظهر من عدل الأكثر فهو المعتبر



[ تعارض الجرح والتعديل ] الخامس : في تعارض الجرح والتعديل في راو واحد ( وقدموا ) أي : جمهور العلماء أيضا ( الجرح ) على التعديل مطلقا ، استوى الطرفان في العدد أم لا .

قال ابن الصلاح : إنه الصحيح ، وكذا صححه الأصوليون كالفخر والآمدي ، بل حكى الخطيب اتفاق أهل العلم عليه إذا استوى العددان ، وصنيع ابن الصلاح مشعر بذلك .

وعليه يحمل قول ابن عساكر : " أجمع أهل العلم على تقديم قول من جرح راويا على قول من عدله ، واقتضت حكاية الاتفاق في التساوي كون ذلك أولى فيما إذا زاد عدد الجارحين " .

قال الخطيب : " والعلة في ذلك أن الجارح يخبر عن أمر باطني قد علمه ، ويصدق المعدل ويقول له : قد علمت من حاله الظاهر ما علمته ، وتفردت بعلم لم تعلمه من اختبار أمره " ، يعني : فمعه زيادة علم .

قال : " وإخبار المعدل عن [ ص: 34 ] العدالة الظاهرة لا ينفي صدق قول الجارح فيما أخبر به ، فوجب لذلك أنه يكون الجرح أولى من التعديل " ، وغاية قول المعدل كما قال العضد : " إنه لم يعلم فسقا ولم يظنه فظن عدالته ; إذ العلم بالعدم لا يتصور ، والجارح يقول : أنا علمت فسقه ، فلو حكمنا بعدم فسقه كان الجارح كاذبا ، ولو حكمنا بفسقه كانا صادقين فيما أخبرا به ، والجمع أولى ما أمكن ; لأن تكذيب العدل خلاف الظاهر " انتهى .

وإلى ذلك أشار الخطيب بما حاصله : أن العمل بقول الجارح غير متضمن لتهمة المزكي بخلاف مقابله .

قال : ولأجل هذا وجب إذا شهد شاهدان على رجل بحق ، وشهد له آخران أنه قد خرج منه ، أن يكون العمل بشهادة من شهد بالقضاء أولى ; لأن شاهدي القضاء يصدقان الآخرين ، ويقولان : علمنا خروجه من الحق الذي كان عليه ، وأنتما لم تعلما ذلك ، ولو قال شاهدا ثبوت الحق : نشهد أنه لم يخرج من الحق ، لكانت شهادة باطلة .

لكن ينبغي تقييد الحكم بتقديم الجرح بما إذا فسر ، وما تقدم قريبا يساعده ، وعليه يحمل قول من قدم التعديل ; كالقاضي أبي الطيب الطبري [ ص: 35 ] وغيره ، أما إذا تعارضا من غير تفسير فالتعديل كما قاله المزي وغيره .

وقال ابن دقيق العيد : " إن الأقوى حينئذ أن يطلب الترجيح ; لأن كلا منهما ينفي قول الآخر " ، وتعليله يخدش فيه بما تقدم . وكذا قيده الفقهاء بما إذا أطلق التعديل ، أما إذا قال المعدل : عرفت السبب الذي ذكره الجارح ، لكنه تاب منه وحسنت توبته ; فإنه يقدم المعدل ما لم يكن في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ، كما سيأتي في محله .

وكذا لو نفاه بطريق معتبر ، كأن يقول المعدل عند التجريح بقتله لفلان في يوم كذا : إن فلانا المشار إليه قد رأيته بعد هذا اليوم وهو حي ; فإنه حينئذ يقع التعارض ; لعدم إمكان الجمع ، ويصار إلى الترجيح ، ولذا قال ابن الحاجب : ( أما عند إثبات معين ونفيه باليقين فالترجيح ) .

( وقيل : إن ظهر من عدل الأكثر ) بالنصب حالا باعتقاد تنكيره ، يعني : إن كان المعدلون أكثر عددا ( فهو ) أي : التعديل ( المعتبر ) .

حكاه الخطيب عن طائفة ، وصاحب ( المحصول ) لأن الكثرة تقوي الظن ، والعمل بأقوى الظنين واجب كما في تعارض الحديثين .

قال الخطيب : " وهذا خطأ وبعد ممن توهمه ; لأن المعدلين وإن كثروا ليسوا يخبرون عن عدم ما أخبر به الجارحون ، ولو أخبروا بذلك وقالوا : نشهد أن هذا لم يقع منه ، لخرجوا بذلك عن أن يكونوا أهل تعديل أو جرح ; لأنها شهادة باطلة على نفي ما يصح ويجوز وقوعه ، وإن لم يعلموه فثبت ما ذكرناه " ، وإن تقديم [ ص: 36 ] الجرح إنما هو لتضمنه زيادة خفيت على المعدل ، وذلك موجود مع زيادة عدد المعدل ونقصه ومساواته ، فلو جرحه واحد وعدله مائة ، قدم الواحد لذلك .

وقيل : إنهما حينئذ يتعارضان فلا يرجح أحدهما إلا بمرجح ، حكاه ابن الحاجب ، ووجهه أن مع المعدل زيادة قوة بالكثرة ، ومع الجارح زيادة قوة بالاطلاع على الباطن ، وبالجمع الممكن ، [ وقيل : يقدم الأحفظ ] .

ثم إن كل ما تقدم فيما إذا صدرا من قائلين ، أما إذا كانا من قائل واحد كما يتفق لابن معين وغيره من أئمة النقد ، فهذا قد لا يكون تناقضا ، بل نسبيا في أحدهما ، أو ناشئا عن تغير اجتهاد ، وحينئذ فلا ينضبط بأمر كلي ، وإن قال بعض المتأخرين : إن الظاهر أن المعمول به المتأخر منهما إن علم ، وإلا وجب التوقف .

التالي السابق


الخدمات العلمية