الخامس : المكاتبة .
( 532 ) ثم الكتابة بخط الشيخ أو بإذنه عنه لغائب ولو ( 533 ) لحاضر فإن أجاز معها
أشبه ما ناول أو جردها ( 534 ) صح على الصحيح والمشهور
قال به أيوب مع منصور ( 535 ) والليث والسمعان قد أجازه
وعده أقوى من الإجازه ( 536 ) وبعضهم صحة ذاك منعا
وصاحب الحاوي به قد قطعا ( 537 ) ويكتفى أن يعرف المكتوب له
خط الذي كاتبه وأبطله ( 538 ) قوم للاشتباه لكن ردا
لندرة اللبس وحيث أدى ( 539 ) فالليث مع منصور استجازا
أخبرنا حدثنا جوازا ( 540 ) وصححوا التقييد بالكتابه
وهو الذي يليق بالنزاهه
( لغائب ) عنه في بلد آخر أو قرية أو نحوهما ، بل ( ولو ) كانت ( لحاضر ) عنده في بلده دون مجلسه ، ويبدأ في الكتابة بنفسه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيقول بعد البسملة : من فلان بن فلان إلى فلان بن فلان . فإن بدأ باسم المكتوب إليه ، فقد كرهه غير واحد من السلف .
وكان يستحب إذا كتب [ ص: 4 ] الصغير إلى الكبير أن يقدم اسم المكتوب إليه ، وأما هو فكان يبتدئ باسم من يكاتبه كبيرا كان أو صغيرا تواضعا ; وهي كالمناولة على نوعين : . أحمد بن حنبل
[ ] : فإن أجاز الشيخ بخطه أو بإذنه ( معها ) . أي : الكتابة بقوله : أجزت لك ما كتبته لك ، أو ما كتبت به إليك . أو نحو ذلك من عبارات الإجازات ، وهي النوع الأول المسمى بالكتابة المقترنة بالإجازة . المكاتبة المقترنة بالإجازة
( أشبه ) حينئذ في القوة والصحة حيث ثبت عند المكاتب أن ذلك الكتاب هو من الراوي المجيز ، تولاه بنفسه أو أمر معروفا بالثقة بكتبه عنه ، ( ما ) إذا ( ناول ) مع الاقتران بالإجازة كما مشى عليه في صحيحه في مطلق المناولة والمكاتبة إذ سوى بينهما ، فإنه قال - وذكر المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان - : إن البخاري عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالكا رأوا ذلك جائزا .
ولكن قد رجح قوم - منهم الخطيب - المناولة عليها ; لحصول المشافهة فيها بالإذن دون المكاتبة . وهذا وإن كان مرجحا فالمكاتبة تترجح أيضا بكون الكتابة لأجل الطالب ، ثم مقتضى الاستواء ، فضلا عن القول بترجيح المناولة ، أن يكون المعتمد أن المروي بها أنزل من المروي بالسماع كما هو المعتمد هنا .
ويستأنس له بمناظرة وقعت بين الشافعي بحضرة وإسحاق بن راهويه في جلود الميتة إذا دبغت ، فقال أحمد بن حنبل : ( دباغها طهورها ) . الشافعي
قال إسحاق : ( فما الدليل ؟ ) قال : ( حديث عن ابن عباس ميمونة : ( ؟ ) ) يعني [ ص: 5 ] الشاة الميتة ، فقال هلا انتفعتم بجلدها إسحاق : ( حديث : ابن عكيم ) يشبه أن يكون ناسخا له ; لأنه قبل موته بيسير . فقال كتب إلينا النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر : ( لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب : هذا كتاب وذاك سماع . فقال الشافعي إسحاق : إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر ، وكان حجة عليهم .
فسكت مع بقاء حجته كما قاله الشافعي ، يعني : فإن كلامه في ترجيح السماع لا في إبطال الاستدلال بالكتاب ، وكأن ابن المفضل المالكي إسحاق لم يقصد الرد لأنه ممن يرى أن كما سلف هناك ، بل هو ممن أخذ بالحديث الأول المناولة أنقص من السماع خلافا كالشافعي لأحمد .
وممن استعمل المكاتبة المقرونة بالإجازة فإنه كتب إلى أبو بكر بن عياش يحيى بن يحيى : ( سلام عليك ، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو ، أما بعد ، عصمنا الله وإياك من جميع الآفات ، جاءنا أبو أسامة فذكر أنك أحببت أن أكتب إليك بهذه الأحاديث ، فقد كتبها ابني إملاء مني لها إليه ، فهي حديث مني لك عمن سميت لك في كتابي هذا ، فاروها وحدث بها عني ، فإني قد عرفت أنك هويت ذلك ، وكان [ ص: 6 ] يكفيك أن تسمع ممن سمعها مني ، ولكن النفس تطلع إلى ما هويت ، فبارك الله لنا ولك في جميع الأمور ، وجعلنا ممن يهوى طاعته ورضوانه ، والسلام عليك ) .
وقال : سمعت خالي إسماعيل بن أبي أويس يقول : قال لي مالك بن أنس لما أراد الخروج إلى يحيى بن سعيد الأنصاري العراق : التقط لي مائة حديث من حديث حتى أرويها عنك . قال ابن شهاب مالك : فكتبتها ثم بعثتها إليه .
بل صرح بنفي الخلاف عن صحة الرواية بها ، وألحق ابن النفيس الخطيب بهذا النوع من الصحة الكتابة بإجازة كتاب معين أو حديث خاص ، كما كتب إسماعيل بن إسحاق القاضي لأحمد بن إسحاق بن بهلول التنوخي بالإجازة بكتاب ( الناسخ والمنسوخ ) عن ، وبـ ( العلل ) عن ابن زيد بن أسلم ، وبـ ( الرد على ابن المديني محمد بن الحسن ) .
وبـ ( أحكام القرآن ) ، و ( مسائل ) و ( المسائل المبسوطة ) عن ابن أبي أويس مالك ، ولكن هذا قد دخل في أول أنواع الإجازة .
[ ] : المكاتبة المجردة عن الإجازة
( أو ) لم يجز بل ( جردها ) أي الكتابة عن الإجازة وهو النوع الثاني ( صح على الصحيح والمشهور ) عند أهل [ ص: 7 ] الحديث قال عياض : ( لأن في نفس كتابه إليه به بخطه ، أو إجابته إلى ما طلبه عنده من ذلك أقوى إذن متى صح عنده أنه خطه وكتابه ) . يعني كما في النوع قبله .
قال : ( وقد استمر عمل السلف فمن بعدهم من الشيوخ بالحديث ) بقولهم : كتب إلي فلان قال : ثنا فلان . وأجمعوا على العمل بمقتضى هذا الحديث ، وعدوه في المسند بغير خلاف يعرف في ذلك ، وهو موجود في الأسانيد كثيرا .
وتبعه فقال : ( وكثيرا ما يوجد في مسانيدهم ومصنفاتهم ) قولهم : كتب إلي فلان : ثنا فلان . والمراد به هذا ، وذلك معمول به عندهم معدود في المسند الموصول ، وفيها إشعار قوي بمعنى الإجازة ، فهي وإن لم تقترن بالإجازة لفظا فقد تضمنتها معنى . ابن الصلاح
والحاصل أن الإرسال إلى المكتوب إليه قرينة في أنه سلطه عليه ، فكأنه لفظ له به ، وإذا كان كذلك لم يحتج إلى التلفظ بالإذن .
ونحوه ما حكاه عن بعض أهل العلم قال : الكتاب المتيقن من الراوي وسماع الإقرار منه سواء ; لأن الغرض من القول باللسان فيما تقع العبارة فيه باللفظ إنما هو تعبير اللسان عن ضمير القلب ، فإذا وقعت العبارة عن الضمير بأي سبب كان من أسباب العبارة ; إما بكتاب ، وإما بإشارة ، وإما بغير ذلك مما يقوم مقامه ، كان ذلك كله سواء . الرامهرمزي
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه أقام الإشارة مقام القول في العبارة ، وذكر حديث الجارية وقوله لها : ( . أين ربك ؟ ) فأشارت إلى السماء
( قال به ) أي : [ ص: 8 ] بتصحيح هذا النوع والرواية به ، ( ( مع أيوب ) السختياني . ( منصور ) بن المعتمر وخلق من المتقدمين والمتأخرين . والليث ) بن سعد
أما الليث فقد حدث عن ، بكير بن عبد الله بن الأشج وخالد بن يزيد ، ، وعبد الله بن عمر العمري ، وعبيد الله بن أبي جعفر ، وهشام بن عروة ، بالمكاتبة ، بل وصرح فيها بالتحديث ، بل قال ويحيى بن سعيد أبو صالح كاتبه : إنه كان يجيز كتب العلم لمن يسأله ، ويراه جائزا واسعا .
وأما الآخران فقال شعبة : كتب إلي منصور بحديث ، ثم لقيته فقلت : أحدث به عنك ؟ قال : أو ليس إذا كتبت إليك فقد حدثتك ؟ ثم لقيت أيوب فسألته ، فقال مثل ذلك ، وعمل به ، فقال زكريا بن أبي زائدة : إنه كتب وهو قاضي عبيد الله بن معاذ الكوفة إلى أبيه وهو قاضي البصرة : ( من زكريا إلى معاذ ، سلام عليك ، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو ، وأسأله أن يصلي على محمد عبده ، أما بعد ، أصلحنا الله وإياك بما أصلح به الصالحين ، فإنه هو أصلحهم ، حدثنا العباس بن ذريح عن قال : كتبت الشعبي عائشة إلى معاوية رضي الله عنهما : أما بعد ، فإنه من يعمل بمعاصي الله يعد حامده من الناس له ذاما ، والسلام .
وصححه أيضا [ ص: 9 ] غير واحد من الشافعيين منهم الشيخ ، أبو حامد الإسفراييني والمحاملي ، وصاحب ( المحصول ) ، ( و ) أبو المظفر ( السمعان ) بحذف ياء النسبة منهم ( قد أجازه ) ; أي : الكتاب المجرد ، بل وعده أقوى من الإجازة المجردة .
وإلى ذلك ، أعني تفضيل الكتابة المجردة على الإجازة المجردة ، صار جماعة من الأصوليين أيضا ، منهم وكأنه لما فيها من التشخيص والمشاهدة للمروي من أول وهلة ، وإن توقف بعض المتأخرين في ذلك لاستلزامه تقديم الكناية على الصريح ، ( وبعضهم ) أي : العلماء ( صحة ذاك ) أي : المذكور من الكتابة المجردة ( منعا ) كالمناولة المجردة حسبما تقدم فيها . إمام الحرمين
وقال : ( لا يرويه إلا بتسليط من الشيخ كقوله : فاروه عني ، أو أجزت لك روايته ) . السيف الآمدي
وذهب إلى انقطاع الرواية بالكتابة المجردة ، ( و ) الإمام أبو الحسن بن القطان صاحب ( الحاوي الكبير ) فيه ( به ) . أي : بالمنع ( قد قطعا ) ولكن هذا القول غلط كما قاله أبو الحسن الماوردي عياض أو حكاه ، [ ص: 10 ] والمعتمد الأول ، وهو صحته وتسويغ الرواية به ، واستدل له في صحيحه بنسخ البخاري عثمان رضي الله عنه المصاحف .
والاستدلال بذلك واضح لأصل المكاتبة لا خصوص المجردة عن الإجازة ، فإن عثمان أمرهم بالاعتماد على ما في تلك المصاحف ومخالفة ما عداها ، والمستفاد من بعثة المصاحف إنما هو ثبوت إسناد صورة المكتوب فيها إلى عثمان ، لا أصل ثبوت القرآن ، فإنه متواتر عندهم .
بل استدل بحديث رضي الله عنهما قال : ( ابن عباس البحرين ، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى ) . وبحديث بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتابه رجلا ، وأمره أن يدفعه إلى عظيم أنس رضي الله عنه : . كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب
ووجه دلالتهما على ذلك ظاهر ، بل ويمكن أن يستدل بأولهما للمناولة أيضا من حيث إنه صلى الله عليه وسلم ناول الكتاب لرسوله ، وأمره أن يخبر عظيم البحرين بأن هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإن لم يكن سمع ما فيه ولا قرأه ، وقد صارت كتب النبي صلى الله عليه وسلم دينا يدان بها ، والعمل بها لازم للخلق ، وكذلك ما كتب به أبو بكر وعمر وغيرهما من الخلفاء الراشدين فهو معمول به ، ومن ذلك كتاب القاضي إلى القاضي يحكم به ويعمل به .
وفي الصحيحين - اجتماعا وانفرادا - أحاديث من هذا النوع من رواية التابعي عن الصحابي ، أو من رواية غير التابعي عن التابعي ، ونحو ذلك ، فمما اجتمعا عليه [ ص: 11 ] حديث وراد قال : كتب معاوية إلى المغيرة رضي الله عنهما أن اكتب إلي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكتب إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول . الحديث .
وحديث عبد الله بن عون قال : نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال ، فكتب إلي أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون . الحديث . وفيه : حدثني هذا رضي الله عنهما ، وكان في ذلك الجيش ابن عمر . كتبت إلى
وحديث ، عن موسى بن عقبة ، وكان كاتبا له ، قال : كتب إليه سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : عبد الله بن أبي أوفى ) . وحديث ( واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف قال : أتانا كتاب أبي عثمان النهدي عمر رضي الله عنه ، ونحن مع عتبة بن فرقد بأذربيجان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير .
ومما انفرد به حديث البخاري قال : كتب إلي هشام الدستوائي ، عن يحيى بن أبي كثير عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه رفعه : ( ) . إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني
ومما انفرد به مسلم حديث قال : كتبت إلى عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما مع غلامي جابر بن سمرة نافع : أن أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : فكتب إلي : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة عشية رجم الأسلمي . فذكر [ ص: 12 ] الحديث .
بل روى عن شيخه بالمكاتبة حيث قال في ( باب إذا حنث ناسيا ) في الأيمان والنذور : كتب إلي البخاري . وذكر حديثا محمد بن بشار عن للشعبي البراء ، ولم يقع له بهذه الصيغة عن أحد من مشايخه سواه ، وكأنه لم يسمع منه هذا الحديث بخصوصه ، فرواه عنه بالمكاتبة ، وإلا فقد أكثر عنه في صحيحه بالسماع ، وكذا روى بها أبو داود في سننه فقال : كتب إلي . فذكر حديثا . حسين بن حريث أبو عمار المروزي
[ ] : يكتفى معرفة المكتوب له خط الكاتب في المكاتبة
( ويكتفى ) في الرواية بالكتابة ( أن يعرف المكتوب له ) بنفسه ، وكذا - فيما يظهر - بإخبار ثقة معتمد ، ( خط ) الكاتب ( الذي كاتبه ) وإن لم تقم البينة على الكاتب برؤيته وهو يكتب ذلك ، أو بالشهادة عليه أنه خطه ، أو بمعرفة أنه خطه للتوسع في الرواية .
( وأبطله قوم ) فلم يجوزوا الاعتماد على الخط ، واشترطوا البينة بالرؤية أو الإقرار ، ( للاشتباه ) في الخطوط بحيث لا يتميز أحد الكاتبين عن الآخر ، ومنهم فإنه قال في ( المستصفى ) : إنه لا يجوز أن يرويه عنه ; لأن روايته شهادة عليه بأنه قاله ، والخط لا يعرفه . يعني جزما . و ( لكن ردا ) هذا ، وقال الغزالي : إنه غير مرضي ( لندرة اللبس ) ، والظاهر أن خط الإنسان لا يشتبه بغيره ، ولا يقع فيه إلباس . ابن الصلاح
وكذا قال : ذهب بعض المحدثين وغيرهم [ ص: 13 ] إلى أنه لا يجوز الاعتماد على الخط من حيث إن الخط يتشابه ، أخذا من الحاكم في أنه لا يجوز له العمل بما يرد عليه من المكاتبات الحكمية من قاض آخر إذا عرف الخط على الصحيح . ابن أبي الدم
وهذا وإن كان له اتجاه في الحكم ، فالأصح الذي عليه العمل ، يعني سلفا وخلفا ، هنا جواز الاعتماد على الخط ; لأنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث كتبه إلى عماله فيعملون بها واعتمادهم على معرفتها .
قلت : وإليه ذهب الإصطخري حيث اكتفى بكتاب القاضي المجرد عن الإشهاد إذا وثق القاضي المكتوب إليه بالخط والختم . والصحيح ما تقدم ، وباب الرواية على التوسعة ، بل صرح في ( زوائد الروضة ) باعتماد خط المفتي إذا أخبره من يقبل خبره أنه خطه ، أو كان يعرف خطه ، ولم يشك في فروع ، منها : لو وجد بخط أبيه الذي لا يشك فيه دينا على أحد ساغ له الحلف فيه ، وحينئذ فمحاكاة الخطوط فيها من المحظور ما لا يخفى ، فيتعين اجتنابه ، وإن حاكى حافظ دمشق الشمس بن ناصر الدين خط الذهبي ، ثم حاكاه بعض تلامذته في طائفة .
[ ] : عبارة الراوي بطريق المكاتبة
( بحيث أدى ) المكاتب ما تحمله من ذلك فبأي صيغة يؤدي ، ( ( مع فالليث ) بن سعد ( استجازا ) إطلاق : ( أخبرنا وحدثنا جوازا ) لأنهما كما سلف قريبا قالا : أليس إذا كتبت إليك فقد حدثتك ؟ وكذا قال منصور ) هو ابن المعتمر : كتب إلي وحدثني واحد . ولكن [ ص: 14 ] الجمهور من أهل الحديث قد منعوا الإطلاق . لوين
( وصححوا التقييد بالكتابة ) فيقول : ثنا أو أنا كتابة أو مكاتبة ، وكذا كتب إلي - إن كان بخطه - ونحو ذلك .
( وهو ) كما قال تبعا ابن الصلاح للخطيب : ( الذي يليق بـ ) مذاهب أهل التحري في الرواية والورع ( والنزاهة ) ; أي : التباعد عن إيهام التلبيس .
قال الحاكم : الذي أختاره وعهدت عليه أكثر مشايخي وأئمة عصري أن يقول فيما كتب إليه المحدث من مدينة ولم يشافهه بالإجازة : كتب إلي فلان . وكذا قال الخطيب : كان جماعة من أئمة السلف يفعلونه .