الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=23468_23491_23511 372 - الحديث الخامس : { nindex.php?page=hadith&LINKID=12178عن nindex.php?page=showalam&ids=331كعب بن مالك رضي الله عنه قال قلت : يا رسول الله ، إن من توبتي : أن أنخلع من مالي ، صدقة إلى الله وإلى رسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك } .
فيه دليل على أن nindex.php?page=treesubj&link=23491إمساك ما يحتاج إليه من المال أولى من إخراج كله في الصدقة . وقد قسموا ذلك بحسب أخلاق الإنسان ، فإن كان لا يصبر على الإضاقة كره له أن يتصدق بكل ماله ، وإن كان ممن يصبر : لم يكره . وفيه دليل على أن nindex.php?page=treesubj&link=23468الصدقة لها أثر في محو الذنوب ، ولأجل هذا شرعت الكفارات المالية . وفيها مصلحتان ، كل واحدة منهما تصلح للمحو إحداهما : الثواب الحاصل بسببها وقد تحصل به الموازنة ، فتمحو أثر الذنب . والثانية : دعاء من يتصدق عليه فقد يكون سببا لمحو الذنوب
وقد ورد في بعض الروايات { يكفيك من ذلك الثلث } . [ ص: 653 ]
واستدل بعض المالكية على أن من nindex.php?page=treesubj&link=4192_23491_23490نذر التصدق بكل ماله : اكتفى منه بالثلث . وهو ضعيف ; لأن اللفظ الذي أتى به nindex.php?page=showalam&ids=331كعب بن مالك ليس بتنجيز صدقة ، حتى يقع في محل الخلاف وإنما هو لفظ عن نية قصد فعل متعلقها ولم يقع بعد ، فأشار عليه السلام بأن لا يفعل ذلك ، وأن يمسك بعض ماله وذلك قبل إيقاع ما عزم عليه هذا ظاهر اللفظ أو هو محتمل له ، وكيفما كان : فتضعف منه الدلالة على مسألة الخلاف ، وهو تنجيز الصدقة بكل المال نذرا مطلقا ، أو معلقا .