الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=4787 259 - الحديث الخامس : عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك رضي الله عنه : { nindex.php?page=hadith&LINKID=6317أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي قيل : وما تزهي ؟ قال : حتى تحمر . قال : أرأيت إن منع الله الثمرة ، بم يستحل أحدكم مال أخيه ؟ . }
و " الإزهاء " تغير لون الثمرة في حالة الطيب . والعلة - والله أعلم - ما ذكرناه من تعرضها للجوائح قبل الإزهاء ، وقد أشار إليه في هذه الرواية بقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=787أرأيت إن منع الله الثمرة ، بم يستحل أحدكم مال أخيه ؟ } والحديث يدل على أنه يكتفى بمسمى الإزهاء وابتدائه ، من غير اشتراط تكامله ; لأنه جعل مسمى الإزهاء غاية للنهي ، وبأوله يحصل المسمى . ويحتمل أن يستدل به على العكس ; لأن الثمرة المبيعة قبل الإزهاء - أعني ما لم يزه من الحائط - إذا دخل تحت اسم الثمرة . فيمتنع nindex.php?page=treesubj&link=4787_4785_24532بيعه قبل الإزهاء ، فإن قال بهذا أحد فله أن يستدل بذلك . وفيه دليل على أن زهو بعض الثمرة كاف في جواز البيع ، من حيث إنه ينطلق عليها أنها أزهت بإزهاء بعضها مع حصول المعنى ، وهو الأمن من العاهة غالبا . ولولا وجود المعنى كان تسميتها " مزهية " بإزهاء بعضها : قد لا يكتفى به لكونه مجازا . وقد يستدل بقوله عليه السلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=787أرأيت إن منع الله الثمرة ، بم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟ } على وضع الحوائج ، كما جاء في حديث آخر