الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=3685_23857 237 - الحديث الرابع : عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=2202أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه ، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها ، وأن لا أعطي الجزار منها شيئا . وقال : نحن نعطيه من عندنا } .
فيه دليل على جواز nindex.php?page=treesubj&link=3685_23857_4063_14797الاستنابة في القيام على الهدي وذبحه ، والتصدق به .
وقوله " وأن أتصدق بلحمها " يدل على التصدق بالجميع ولا شك أنه أفضل مطلقا ، وواجب في بعض الدماء . وفيه دليل على أن nindex.php?page=treesubj&link=3685_4120الجلود تجري مجرى اللحم في التصدق ; لأنها من جملة ما ينتفع به . فحكمها حكمه . وقوله " أن لا أعطي الجزار منها شيئا " ظاهره : عدم الإعطاء مطلقا بكل وجه . ولا شك في امتناعه إذا كان المعطى أجرة الذبح ; لأنه معاوضة ببعض الهدي والمعاوضة في الأخرى كالبيع . وأما إذا أعطى الأجرة خارجا عن اللحم المعطى ، وكان اللحم زائدا على الأجرة ، فالقياس : أن يجوز . ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال " نحن نعطيه من عندنا " وأطلق المنع من إعطائه منها . ولم يقيد المنع بالأجرة . والذي يخشى منه في هذا : أن تقع مسامحة في الأجرة لأجل ما يأخذه الجازر من اللحم . فيعود إلى المعاوضة في نفس الأمر . فمن يميل إلى المنع من الذرائع يخشى من مثل هذا .