الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=126_19383_19385 15 - الحديث الخامس : عن nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري - رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=31985لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء } .
" أبو قتادة الحارث بن ربعي بن بلدمة - بفتح الباء وسكون اللام وفتح الدال ويقال بلدمة - بالضم فيهما - ويقال : بلذمة - بالذال المعجمة المضمومة - فارس النبي صلى الله عليه وسلم شهد أحدا والخندق ، وما بعد ذلك . مات بالمدينة سنة أربع وخمسين وقيل : بالكوفة سنة ثمان وثلاثين والأصح الأول اتفقوا على الإخراج له ، ثم الكلام عليه من وجوه :
أحدهما : الحديث يقتضي النهي عن nindex.php?page=treesubj&link=126_19385_19383مس الذكر باليمين في حالة البول ووردت رواية أخرى في النهي عن مسه باليمين مطلقا ، من غير تقييد بحالة البول فمن الناس من أخذ بهذا العام المطلق وقد يسبق إلى الفهم : أن المطلق يحمل على المقيد ، فيختص النهي بهذه الحالة وفيه بحث ; لأن هذا الذي يقال يتجه في باب الأمر والإثبات فإنا لو جعلنا الحكم للمطلق ، أو العام في صورة الإطلاق ، أو العموم مثلا : كان فيه إخلال باللفظ الدال على المقيد وقد تناوله لفظ الأمر وذلك غير جائز .
وأما في باب النهي : فإنا إذا جعلنا الحكم للمقيد أخللنا بمقتضى اللفظ المطلق ، مع تناول النهي له وذلك غير سائغ [ ص: 106 ] هذا كله بعد مراعاة أمر من صناعة الحديث وهو أن ينظر في الروايتين : هل هما حديث واحد ، أو حديثان ؟ ولك أيضا ، بعد النظر في دلائل المفهوم ، وما يعمل به منه ، وما لا يعمل به وبعد أن تنظر في تقديم المفهوم على ظاهر العموم - أعني رواية الإطلاق والتقييد - فإن كانا حديثا واحدا مخرجه واحد ، اختلف عليه الرواة : فينبغي حمل المطلق على المقيد ; لأنها تكون زيادة من عدل في حديث واحد ، فتقبل وهذا الحديث المذكور راجع إلى رواية nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن قتادة عن أبيه .
الثاني : ظاهر النهي التحريم وعليه حمله الظاهري ، وجمهور الفقهاء على الكراهة الثالث : قوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=42358ولا يتمسح من الخلاء بيمينه } يتناول القبل والدبر وقد اختلف أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في كيفية التمسح في القبل ، إذا كان الحجر صغيرا ، ولا بد من إمساكه بإحدى اليدين فمنهم من قال : يمسك الحجر باليمنى والذكر باليسرى ، فتكون الحركة لليسرى ، واليمنى قارة ومنهم من قال : يؤخذ الذكر باليمنى والحجر باليسرى وتحرك اليسرى والأول أقرب إلى المحافظة على الحديث
الرابع : قوله صلى الله عليه وسلم " nindex.php?page=treesubj&link=18363_18369ولا يتنفس في الإناء " يراد به إبانة الإناء عند إرادة التنفس ، لما في التنفس من احتمال خروج شيء مستقذر للغير وفيه إفساد لما في الإناء بالنسبة إلى الغير ، لعيافته له وقد ورد في حديث آخر إبانة الإناء للتنفس ثلاثا وهو ههنا مطلق