الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=1516 110 - الحديث الرابع : عن عائشة رضي الله عنها قالت { nindex.php?page=hadith&LINKID=29206كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم - ورجلاي في قبلته - فإذا سجد غمزني ، فقبضت رجلي . فإذا قام بسطتهما . والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح } .
وحديث عائشة - هذا - استدل به على ما قدمناه من عدم إفساد مرور المرأة صلاة المصلي . وقد مر ما فيه وما يعارضه . [ ص: 289 ] وفيه دليل على جواز nindex.php?page=treesubj&link=1516الصلاة إلى النائم ، وإن كان قد كرهه بعضهم . وورد فيه حديث " وفيه دليل على أن اللمس - إما بغير لذة أو من وراء حائل - لا ينقض الطهارة . أعني أنه يدل على أحد الحكمين . ولا بأس بالاستدلال به على أن nindex.php?page=treesubj&link=102اللمس من غير لذة لا ينقض ، من حيث إنها ذكرت " أن البيوت ليس فيها مصابيح " وربما زال الساتر . فيكون وضع اليد - مع عدم العلم بوجود الحائل - تعريضا للصلاة للبطلان . ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليعرضها لذلك . وفيه دليل على أن nindex.php?page=treesubj&link=22742العمل اليسير لا يفسد الصلاة . وقولها " والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح " إما لتأكيد الاستدلال على حكم من الأحكام الشرعية ، كما أشرنا إليه ، وإما لإقامة العذر لنفسها حيث أحوجته إلى أن يغمز رجلها . إذ لو كان ثمة مصابيح لعلمت بوقت سجوده بالرؤية فلم تكن لتحوجه إلى الغمز . وقد قدمنا كراهية أن تكون المرأة سترة للمصلي عند مالك ، وكراهة أن تكون السترة آدميا أو حيوانا عند بعض مصنفي الشافعية ، مع تجويزه للصلاة إلى المضطجع . والله أعلم .