الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
4326 - وعن أنس - رضي الله عنه - قال : رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للزبير وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة بهما . متفق عليه . وفي رواية لمسلم قال : إنهما شكوا القمل ، فرخص لهما في قمص الحرير .

التالي السابق


4326 - ( وعن أنس - رضي الله عنه - قال : رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للزبير وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة ) : بكسر فتشديد أي لحكاك ( بهما ) لجرب : ويحتمل أن الحكة كانت حاصلة بسبب القمل ، فلا منافاة بينه وبين ما سيأتي من الرواية ، مع أن الجمع بينهما ممكن اجتماعا وافتراقا . قال ابن الملك : فيه جواز لبس الحرير للجرب ، وقال غيره : دل على جواز لبس الحرير لعذر ، وأما لبسه للضرورة كما في الجرب أو دفع القمل فلا نزاع فيه . وقال النووي : يجوز لبس الحرير في موضع الضرورة ، كما إذا فاجأه الجرب أو احتاج إليه بحر أو برد ، فيجوز للحاجة كالجرب ، وفيه وجه أنه لا يجوز وهو منكر ، ويجوز لدفع القمل في السفر ، وكذا في الحضر على الأصح . ( متفق عليه ) . ( وفي رواية لمسلم قال ) : أي أني ( إنهما شكوا القمل ) : وهو أفصح من شكيا ، ففي القاموس : شكيت لغة في شكوت ( فرخص لهما في قمص الحرير ) : بضم القاف والميم جمع قميص ، والإضافة بيانية ، وفيه إيماء إلى أن لبس الحرير فوق القميص لا يجوز ، وعليه الجمهور .




الخدمات العلمية