الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
4279 - وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن النفخ في الشراب . فقال رجل : القذاة أراها في الإناء . قال : " أهرقها " . قال : فإني لا أروى من نفس واحد . قال : " فأبن القدح عن فيك ، ثم تنفس " .

رواه الترمذي ، والدارمي .

التالي السابق


4279 - ( وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله تعالى عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن النفخ في الشراب ) : وفي معناه الطعام ، وقد أخرج أحمد عن ابن عباس ولفظه : " نهى عن النفخ في الطعام والشراب " ، وروى الطبراني ، عن زيد بن ثابت بلفظ : " نهى عن النفخ في الشراب " . ( فقال رجل : القذاة ) : بفتح القاف ما يسقط في الشراب والعين وهي بالنصب على شريطة التفسير ( أراها ) : أي أبصرها ( في الإناء قال : " أهرقها ) : أي بعض الماء لتخرج تلك القذاة منها ، والماء قد يؤنث كما ذكره المظهر في حاشية البيضاوي عند قوله تعالى : فسالت أودية بقدرها ، وأشار إليه صاحب القاموس بقوله : مويه ومويهة . ( قال : فإني لا أروى ) : بفتح الواو ( من نفس ) : بفتح الفاء أي بتنفس ( واحد . قال : فأبن ) : أمر من الإبانة أي أبعد القدح ( عن فيك ) : أي فمك ( ثم تنفس ) : أي خارج الإناء ، ثم اشرب وفيه إيماء إلى جواز الاقتصار على مرتين ، وإن كان التثليث أنفس لكونه أمرا [ ص: 2753 ] وأهنأ وأروى ; ولأن الله وتر يحب الوتر ، وهو أكثر أحواله من عادته - صلى الله عليه وسلم - ولم يرد في حديث أنه - صلى الله عليه وسلم - اقتصر على مرة ، وإن كان هذا الحديث يفيد جوازه إذا روي من نفس واحد . ( رواه الترمذي ، والدارمي ) : وفي الجامع الصغير : " أبن القدح عن فيك " ، رواه سمويه في فوائده عن أبي سعيد اهـ . ولعل الاقتصار على الإسناد إليه غفلة عن رواية الترمذي والدارمي .




الخدمات العلمية