الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
4272 - وعن حذيفة - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10364245لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ، nindex.php?page=treesubj&link=18367_18355ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ، ولا تأكلوا في صحافها ، فإنها لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة " . متفق عليه .
4272 - ( وعن حذيفة - رضي الله تعالى عنه - قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10364246لا تلبسوا nindex.php?page=treesubj&link=17605_17621_17622الحرير ) : بفتح الموحدة ، وإنما قيدته للبسه على كثير من الطلبة ( ولا الديباج ) : بكسر الدال المهملة ويفتح وهو نوع من الحرير أعجمي ، واستثنى من الحرير قدر أربعة أصابع في أطراف الثوب على ما هو المتعارف والمخلوط به إن كان لحمته من غيره وسداه من الحرير فمباح ، وعكسه لا إلا في الحرب وقد يباح nindex.php?page=treesubj&link=17605_17621_17622الحرير لعلة الحكاك وبكثرة القمل . ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10364247nindex.php?page=treesubj&link=18367_18355لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ، ولا تأكلوا في صحافها ) : بكسر أوله جمع صحفة وهي القصعة العريضة ، والمراد بها هاهنا المعنى الأعم أي في صحاف كل واحد من الذهب والفضة ، والذهب مؤنث على ما صرح به ابن الحاجب في رسالته المنظومة ، أو الضمير إلى الفضة ، واختيرت لقربها وكثرة استعمالها ، وهو من باب الاكتفاء كقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=81سرابيل تقيكم الحر ، ولأن الذهب يعلم بالمقايسة أو في صحاف المذكورات على أن أقل الجمع ما فوق الواحد ، ونظيره قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=34والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها ( فإنها ) : أي صحافها كذا قيل ، والأظهر أن الضمير راجع إلى الثلاثة المذكورة من الحرير والآنية والصحفة . ( لهم ) : أي للكفار لدلالة السياق عليه ، وإن لم يجر لهم ذكر ( في الدنيا وهي لكم ) : أي معشر المسلمين ( في الآخرة ) ، قال النووي : ليس في الحديث حجة لمن يقول الكفار غير مخاطبين بالفروع ; لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يصرح فيه بإباحته لهم ، وإنما أخبر عن الواقع في العادة أنهم هم الذين يستعملون في الدنيا ، وإن كان حراما عليهم كما هو حرام على المسلمين . ( متفق عليه ) .