الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
4073 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=75شداد بن أوس ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10363795إن الله تبارك وتعالى كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته " . رواه مسلم .
4073 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=75شداد بن أوس ) أي : الأنصاري ( رضي الله تعالى عنه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الله تبارك ) أي : تكاثر خيره وبره ( وتعالى ) أي : تعظم شأنه وبرهانه ( كتب الإحسان على كل شيء ) : إلى كل شيء ، أو على بمعنى في أي : أمركم nindex.php?page=treesubj&link=19800بالإحسان في كل شيء ، ومنه قوله تعالى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=15ودخل المدينة على حين غفلة ) وقد قال شارح أي : كتب عليكم أن تحسنوا في كل شيء اهـ . والمراد منه العموم الشامل للإنسان والحيوان حيا وميتا ، وفيه إشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين وأنه بعث لمكارم الأخلاق وأن لأمته نصيبا وحظا من هذا الوصف بمتابعته ، ولذا أتى بالاسم الجامع ، ولم يقل أنه الرحمن مع أنه من مقتضيات رحمته ، وقال الطيبي أي : أوجب مبالغة ; لأن الإحسان هنا مستحب وضمن الإحسان معنى التفضيل وعداه بعلى ، والمراد بالتفضل nindex.php?page=treesubj&link=19826_17002إراحة الذبيحة بتحديد الشفرة وتعجيل إمرارها وغيره . وقال الشمني : على هنا بمعنى اللام متعلقة بالإحسان ، أو بكتب ، ولا بد من على أخرى محذوفة . بمعنى الاستعلاء المجازي متعلقة بكتب ، والتقدير كتب على الناس الإحسان لكل شيء ، ( nindex.php?page=treesubj&link=19826_30499فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ) : بكسر القاف الحالة التي عليها القاتل في قتله كالجلسة والركبة ، والمراد بها المستحقة قصاصا ، أو حدا ، والإحسان فيها اختيار أسهل الطرق وأظنها أقلها إيلاما ( nindex.php?page=treesubj&link=19826_30499وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ) : قال النووي : يروى بفتح الذال وبغير هاء في أكثر النسخ وفي بعضها بكسر الذال وبالهاء كالقتلة ( وليحد ) : بضم الياء وكسر الحاء وفتح الدال المشددة ويجوز كسرها ( أحدكم شفرته ) : بفتح الشين أي : سكينته nindex.php?page=treesubj&link=17008ويستحب أن لا يحد بحضرة الذبيحة nindex.php?page=treesubj&link=17014ولا يذبح واحدة بحضرة الأخرى nindex.php?page=treesubj&link=17004ولا يجرها إلى مذبحها ( وليرح ذبيحته ) : بضم الياء وكسر الراء أي : ليتركها حتى تستريح وتبرد من قولهم : أراح الرجل إذا رجعت إليه نفسه بعد الإعياء ، والاسم الراحة ، وهذان الفعلان كالبيان nindex.php?page=treesubj&link=19826للإحسان في الذبح . قال النووي : الحديث عام في كل قتل من الذبائح والقتل قصاصا أو حدا ونحو ذلك وهذا الحديث من الجوامع اهـ .
وقد قال علماؤنا : وكره nindex.php?page=treesubj&link=17011السلخ قبل أن تبرد وكل تعذيب بلا فائدة لهذا الحديث ، ولما أخرج الحاكم في المستدرك وقال : صحيح على شرط الشيخين ، عن ابن عباس رضي الله عنهما : nindex.php?page=hadith&LINKID=2004364أن رجلا أضجع شاة يريد أن يذبحها وهو يحد شفرته ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : أتريد أن تميتها موتتين ؟ هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها ؟ . قالوا : وكره النخع بنون فمعجمة فمهملة ، وهو أن nindex.php?page=treesubj&link=17010يبلغ السكين النخاع وهو عرق أبيض في جوف عظم الرقبة ، لما أخرج الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما nindex.php?page=hadith&LINKID=2004365أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبيحة أن تفرس . وفي غريب الحديث : الفرس أن تذبح الشاة فتنخع ، وقيل معنى النخع أن يمد رأسه حتى يظهر مذبحه ، وقيل أن يكسر عنقه قبل أن يسكن الاضطراب ، وكل ذلك مكروه لما فيه من زيادة تعذيب الحيوان بلا فائدة . ( رواه مسلم ) : قال الشمني : أخرجه الجماعة .