الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
3624 - وعن ثور بن زيد الديلمي قال : إن عمر استشار في حد الخمر فقال له علي : أرى أن تجلده ثمانين جلدة ; فإنه nindex.php?page=treesubj&link=25857_10077إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى فجلد عمر في حد الخمر ثمانين . رواه مالك .
3624 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=15614ثور ) باسم الحيوان المعروف كذا في التقريب ( ابن زيد الديلمي ) بفتح الدال نسبة إلى ديلم جبل معروف من الناس كذا في المغني وفي نسخة صحيحة الديلي بغير الميم واختلف في ضبطه والصحيح أنه بكسر المهملة بعدها تحتية ساكنة مدني ثقة ، كذا في التقريب والمغني والأنساب لكن الأخير عبر عنه بابن أبي زيد ، وكذا في المشارق لعياض قال : وهو منسوب إلى بني الديل وفي ميزان الاعتدال ثور بن يزيد الديلمي شيخ مالك ثقة اتهمه محمد بن البرقي بالقدر وكأنه شبه عليه nindex.php?page=showalam&ids=15614بثور بن يزيد ، وثقه nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين ، وقال أحمد : صالح الحديث ، وروى عنه nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، وقال البيهقي : مجهول . اه ولم يذكره المؤلف ولعله اشتبه عليه nindex.php?page=showalam&ids=15614بثور بن يزيد الكلاعي الشامي الحمصي سمع nindex.php?page=showalam&ids=15802خالد بن معدان روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ويحيى بن سعيد مات سنة خمس وخمسين ومائة ، له ذكر في الملاحم وفي نسخة عفيف الدين ضبط بضم الدال مع كسرها وفتح الهمزة ( قال : إن عمر استشار ) أي الصحابة ( في nindex.php?page=treesubj&link=10077حد الخمر ) أي في أنه هل يضرب شاربها أزيد من أربعين إلى الثمانين لعتو المفسدين وعدم ضبط الدين سياسة لهم وزجرا عن فعلهم حيث ما انتهوا عن الحد الأيسر ( فقال له علي أرى ) بفتح الهمزة من الرأي وفي نسخة بضمها أي أظن خيرا ( أن تجلده ثمانين جلدة فإنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى ) أي تكلم بالهذيان ( وإذا هذى ) أي وعتا وتعدى كما في هذا الزمان ( افترى ) أي nindex.php?page=treesubj&link=10480قذف على الرجال والنسوان فيستحق الثمانين والحكم للأغلب أو لوجود السبب كما حقق في الناقض للوضوء حكما قال الطيبي : جعل سبب السبب سببا وأجرى على الأول ما على الأخير فحد شارب الخمر حد القاذف تغليظا وذلك لعتوه وتماديه في الفساد كما سبق ، وما هذا شأنه يكون مبينا على الاجتهاد ( فجلد عمر في حد الخمر ثمانين . رواه مالك ) .
باب ما لا يدعى على المحدود وفي نسخة بتنوين باب وحذف ما والمقصود بالمحدود المضروب في الحد .