الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
3624 - وعن ثور بن زيد الديلمي قال : إن عمر استشار في حد الخمر فقال له علي : أرى أن تجلده ثمانين جلدة ; فإنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى فجلد عمر في حد الخمر ثمانين . رواه مالك .

التالي السابق


3624 - ( وعن ثور ) باسم الحيوان المعروف كذا في التقريب ( ابن زيد الديلمي ) بفتح الدال نسبة إلى ديلم جبل معروف من الناس كذا في المغني وفي نسخة صحيحة الديلي بغير الميم واختلف في ضبطه والصحيح أنه بكسر المهملة بعدها تحتية ساكنة مدني ثقة ، كذا في التقريب والمغني والأنساب لكن الأخير عبر عنه بابن أبي زيد ، وكذا في المشارق لعياض قال : وهو منسوب إلى بني الديل وفي ميزان الاعتدال ثور بن يزيد الديلمي شيخ مالك ثقة اتهمه محمد بن البرقي بالقدر وكأنه شبه عليه بثور بن يزيد ، وثقه ابن معين ، وقال أحمد : صالح الحديث ، وروى عنه يحيى بن أبي كثير ، وقال البيهقي : مجهول . اه ولم يذكره المؤلف ولعله اشتبه عليه بثور بن يزيد الكلاعي الشامي الحمصي سمع خالد بن معدان روى عنه الثوري ويحيى بن سعيد مات سنة خمس وخمسين ومائة ، له ذكر في الملاحم وفي نسخة عفيف الدين ضبط بضم الدال مع كسرها وفتح الهمزة ( قال : إن عمر استشار ) أي الصحابة ( في حد الخمر ) أي في أنه هل يضرب شاربها أزيد من أربعين إلى الثمانين لعتو المفسدين وعدم ضبط الدين سياسة لهم وزجرا عن فعلهم حيث ما انتهوا عن الحد الأيسر ( فقال له علي أرى ) بفتح الهمزة من الرأي وفي نسخة بضمها أي أظن خيرا ( أن تجلده ثمانين جلدة فإنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى ) أي تكلم بالهذيان ( وإذا هذى ) أي وعتا وتعدى كما في هذا الزمان ( افترى ) أي قذف على الرجال والنسوان فيستحق الثمانين والحكم للأغلب أو لوجود السبب كما حقق في الناقض للوضوء حكما قال الطيبي : جعل سبب السبب سببا وأجرى على الأول ما على الأخير فحد شارب الخمر حد القاذف تغليظا وذلك لعتوه وتماديه في الفساد كما سبق ، وما هذا شأنه يكون مبينا على الاجتهاد ( فجلد عمر في حد الخمر ثمانين . رواه مالك ) .

باب ما لا يدعى على المحدود وفي نسخة بتنوين باب وحذف ما والمقصود بالمحدود المضروب في الحد .




الخدمات العلمية