3544 - وعن عائشة ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " وأن لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله محمدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث زنا بعد إحصان لأنه يرجم ورجل خرج محاربا بالله ورسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض أو يقتل نفسا فيقتل بها . رواه أبو داود .