الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
3251 - nindex.php?page=hadith&LINKID=10362235عن عائشة أنها كانت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر قالت nindex.php?page=treesubj&link=31366_17941_6340_33596فسابقته فسبقته على رجلي فلما حملت اللحم سابقته فسبقني قال هذه بتلك السبقة . رواه أبو داود .
3251 - ( عن عائشة أنها كانت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر قالت فسابقته ) : أي غالبته في السبق أي في العدو والجري ( فسبقته ) : أي : غلبته وتقدمت عليه ( على رجلي ) : أي : لا على دابة قال الطيبي : قولها على رجلي حال من الفاعل في سابقته أي عدوا على رجلي وفائدته زيادة بيان المداعبة كما يقال أخذت بيدي ، ومشيت برجلي ، ونظرت بعيني وفيه nindex.php?page=treesubj&link=17941_30994_30995_30961بيان حسن خلقه وتلطفه بنسائه ، يقتدى به ، ( فلما حملت اللحم ) : أي : سمنت ( سابقته ) : أي : مرة أخرى ( فسبقني قال : هذه ) : أي : السبقة ( بتلك السبقة ) : بفتح الكاف وكسرها أي تقدمي عليك في هذه النوبة في مقابلة تقدمك في النوبة الأولى والمراد حسن المعاشرة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16808قاضي خان : nindex.php?page=treesubj&link=6337يجوز السباق في أربعة أشياء في الخف يعني البعير ، وفي الحافر يعني الفرس ، وفي النصل من الرمي ، والمشي بالأقدام يعني به العدو ويجوز إذا كان البدل من جانب واحد بأن قال إن سبقتك فلي كذا وإن سبقتني فلا شيء لك ، وإن شرط البدل من الجانبين فهو حرام لأنه قمار إلا إذا أدخلا محللا بينهما فقال كل واحد إن سبقتني فلك كذا وإن سبقتك فلي كذا وإن سبق الثالث فلا شيء له فهو جائز وحلال ، والمراد من الجواز الطيب والحل دون الاستحقاق فإنه لا يصير مستحقا ، وما يفعله الأمراء فهو جائز أيضا بأن يقول لاثنين أيكما سبق فله كذا وإنما جوز السبق في هذه الأشياء الأربعة لوجود الآثار فيها ولا أثر في غيرها ( رواه أبو داود ) .