الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
3209 - وعن أنس قال : nindex.php?page=treesubj&link=33322تزوج أبو طلحة أم سليم فكان صداق ما بينهما الإسلام أسلمت أم سليم قبل أبي طلحة فخطبها فقالت إني قد أسلمت فإن أسلمت نكحتك فأسلم فكان صداق ما بينهما . رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي .
3209 - ( وعن أنس قال : تزوج أبو طلحة ) : قال المؤلف : هو زيد بن السهل الأنصاري النجاري وهو مشهور بكنيته وهو زوج nindex.php?page=showalam&ids=11088أم أنس بن مالك وكان من الرماة المذكورين ، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10362130nindex.php?page=treesubj&link=31493لصوت أبي طلحة في الجيش خير من فئة خلاف " ، تزوجها مالك بن النضر أبو أنس بن مالك فولدت له أنسا ثم قتل عنها مشركا وأسلمت . ( أم سليم ) : بالتصغير قال المؤلف : هي بنت ملحان وفي اسمها خلاف تزوجها مالك بن النضر أبو أنس بن مالك فولدت له أنسا ثم قتل عنها مشركا وأسلمت فخطبها أبو طلحة وهو مشرك فأبت ودعته إلى الإسلام فأسلم ، فقالت : إني أتزوجك ولا آخذ منك صداقا لإسلامك فتزوجها أبو طلحة ( فكان nindex.php?page=treesubj&link=33322صداق ما بينهما الإسلام ) : برفعه أو نصبه ( أسلمت أم سليم قبل أبي طلحة فخطبها فقالت : إني قد أسلمت فإن أسلمت فقد نكحتك ) : أي : تزوجتك ولم آخذ منك مهرا ( فأسلم فكان ) : وفي نسخة " وكان " - أي الإسلام - ( صداق ما بينهما ) : أي : فوقع النكاح بصداقها ووهبته إياه بسبب إسلامه على مقتضى وعدها فكان الإسلام صداق ما بينهما من نكاح ، فيه إشعار بأن المنفعة الدينية يجوز أن تكون عوضا للبضع ، وأن تعليم القرآن يجوز أن يحمل على هذا المعنى ، قلت : هذا حمل بعيد فإن المنفعة الدينية ما لا يكون فيه المنفعة الدنيوية مع أنه مخالف لقوله - تعالى - ( nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم ) وبالإجماع لا يطلق على المنفعة الدينية اسم المال ، والله - تعالى - أعلم بالحال . ( رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ) .