الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
3176 - وعن ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=10362049nindex.php?page=treesubj&link=27248أن غيلان بن سلمة السقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : أمسك أربعا وفارق سائرهن . رواه أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
3176 - ( وعن ابن عمر أن غيلان ) بفتح الغين ( ابن سلمة ) وفي نسخة سلامة ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10362050الثقفي nindex.php?page=treesubj&link=27248أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - أمسك أربعا وفارق سائرهن ) أي : اترك باقيهن ، قال المظهر : وفيه أن أنكحة الكفار صحيحة حتى إذا أسلموا لم يؤمروا بتجديد النكاح إلا إذا كان في نكاحهم من لا يجوز الجمع بينهن من النساء ، وأنه لا يجوز أكثر من أربع نسوة ، وأنه إذا قال اخترت فلانة وفلانة للنكاح ثبت نكاحهن وحصلت الفرقة بينه وبين ما سوى الأربع من غير أن يطلقهن ، قال الطيبي - رحمه الله - : ويكفي أن يقول اخترت فلانة مثلا ، قال محمد في موطئه بهذا نأخذ يختار منهن أربعا أيتهن شاء ويفارق ما بقي ، وأما أبو حنيفة - رحمه الله - فقال الأربع الأول جائز ونكاح من بقي منهن باطل ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي - رحمه الله - قال ابن الهمام : والأوجه قول محمد . وفي الهداية : وليس له أن يتزوج أكثر من ذلك . قال ابن الهمام : اتفق عليه الأربعة وجمهور المسلمين ، أما الجواري فله ما شاء منهن وفي الفتاوى رجل له أربع نسوة وألف جارية وأراد أن يشتري جارية أخرى فلامه رجل يخاف عليه الكفر ، وقالوا : إذا ترك أن يتزوج كيلا يدخل الغم على زوجته التي عنده كان مأجورا ، وأجاز الروافض تسعا من الحرائر ونقل عن النخعي nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى وأجاز الخوارج ثماني عشرة وحكي عن بعض الناس إباحة أي عدد شاء بلا حصر ، ووجوه هذه الأقاويل مبسوطة في شرح الهداية وهذا الحديث نص على التخصيص ( رواه أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ) .