( الفصل الثاني )
3036 - عن عن أبيه عن جده عمرو بن شعيب فلا شيء عليه ، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع ، وذكر في ضالة الإبل والغنم كما ذكره غيره قال : وسئل عن اللقطة فقال : ما كان منها في الطريق الميتاء والقرية الجامعة فعرفها سنة فإن جاء صاحبها فادفعها إليه ، وإن لم يأت فهو لك . وما كان في الخراب العادي ففيه وفي الركاز الخمس من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة . رواه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عن الثمر المعلق فقال : ، وروى النسائي أبو داود عنه من قوله : وسئل عن اللقطة إلى آخره .