الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
2865 - وعن علي قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع المضطر ، وعن بيع الثمرة قبل أن تدرك . رواه أبو داود .

التالي السابق


2865 - ( وعن علي ) - رضي الله عنه - ( قال نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع المضطر ) ( مفتعل ) من الضر وأصله مضتر فأدغمت الراء وقلبت التاء طاء لأجل الضاد . في النهاية : هذا يكون من وجهين : أحدهما أن يضطر إلى العقد من طريق الإكراه عليه وهذا بيع فاسد لا ينعقد ، والثاني أن يضطر إلى البيع لدين ركبه أو مؤنة ترهقه فيبيع ما في يديه بالوكس للضرورة وهذا سبيله في حق الدين والمروءة أن لا يبايع على هذا الوجه ولكن يعار ويقرض إلى الميسرة أو يشتري إلى الميسرة أو يشتري السلعة بقيمتها فإن عقد البيع مع الضرورة على هذا الوجه صح مع كراهة أهل العلم له ، ومعنى البيع ها هنا الشراء أو المبايعة أو قبول البيع . قال ابن الملك - رحمه الله - والمراد بالمكره المكره بالباطل ، وأما المكره بحق فلا كمن أكره عليه القاضي بوفاء دين ونحوه ببيع شيء من ماله ( وعن بيع الغرر ) هو ما كان له ظاهر يغري المشتري وباطن مجهول . وقال الأزهري - رحمه الله - : الغرر ما كان على غير عهد وثقة ، ويدخل فيه البيوع التي لا يحيط بكنهها المتبايعان من كل مجهول وتقدمت أمثلته ( وعن بيع الثمرة قبل أن تدرك ) بكسر الراء . ( رواه أبو داود ) .




الخدمات العلمية