الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
2816 - وعنه قال : " نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر " . رواه مسلم .

التالي السابق


2816 - ( وعنه أي جابر ) ( قال : قال نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الصبرة ) بضم مهملة وسكون موحدة وهي الطعام المجتمع كالكومة ( من التمر ) حال منه ( لا يعلم مكيلتها ) أي مقدار كيلتها حال أخرى ( بالكيل ) متعلق بالبيع ( المسمى ) أي : المعلوم وهو صفة الكيل ( من التمر ) حال منه أي نهى عن بيع الصبرة المجهول مكيلتها بالصبرة المعلومة مكيلتها من جنس واحد . في شرح السنة : لا يجوز بيع مال الربا بجنسه جزافا للجهل بالتماثل حالة العقد فلو قال : بعتك صبرتي هذه من الحنطة بما يقابلها من صبرتك ، أو ديناري بما يوازنه من دينارك جاز إذا تقابضا في المجلس ، والفضل من الدينار الكبير والصبرة الكبيرة لبائعها ، فإذا اختلف الجنس يجوز بيع بعضه ببعض جزافا لأن الفضل بينهما غير حرام ( رواه مسلم ) .




الخدمات العلمية