الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2712 - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - nindex.php?page=hadith&LINKID=10361264أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=treesubj&link=3874_33059_30857_3902أمر أصحابه أن يبدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء . رواه أبو داود . وفيه قصة ، وفي سنده محمد بن إسحاق .
2712 - ( عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر أصحابه ) : أي : بعض أصحابه ( أن يبدلوا ) : بالتشديد والتخفيف ، أي : يعرضوا ( الهدي الذي نحروا عام الحديبية ) : بالتخفيف ويشدد ( في عمرة القضاء ) : يعني : أمرهم بأن ينحروا بدل ما نحروا في السنة المتقدمة ; لعدم إجزاء الأول بعد وقوعه في الحرم ، كذا قال بعض الشراح من علمائنا . وقال الطيبي - رحمه الله : يستدل بهذا الحديث من يوجب القضاء على المحصر إذا حل حيث أحصر ، ومن يذهب إلى أن دم الإحصار لا يذبح إلا في الحرم ، فإنه أمرهم بالإبدال ، لأنهم نحروا هداياهم في الحديبية خارج الحرم اهـ . وفيه دلالة على nindex.php?page=treesubj&link=3884أنه - صلى الله عليه وسلم - ومن تبعه ذبحوا دم إحصارهم في أرض الحرم ، وهو مذهب أبي حنيفة - رحمه الله - ( رواه ) : هنا بياض في الأصل ، وفي نسخة ألحق به أبو داود ، وزاد في نسخة : وفيه قصة ، وفي سنده محمد بن إسحاق ، الفصل الثالث . كذا في بعض النسخ ، وهو غلط إذ الحديث الآتي وقع في المصابيح بلفظ : من كسر أو عرج أو مرض ، والفصل الثالث إنما يكون من زيادة صاحب المشكاة .