الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2586 - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10361001ما تركنا nindex.php?page=treesubj&link=3543_25310استلام هذين الركنين : اليماني والحجر في شدة ولا رخاء مذ رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستلمهما . متفق عليه .
2586 - ( عن ابن عمر قال : ما تركنا nindex.php?page=treesubj&link=3539_3543_3544استلام هذين الركنين : اليماني ) بتخفيف الياء ، وتشديدها مجرورا ( والحجر ) : أي : الأسود ( في شدة ) : أي : زحام ( ولا رخاء ) : أي : خلاء ( مذ رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستلمهما . متفق عليه ) : وفي خبر البيهقي ، بسند ضعيف ، أنه - عليه الصلاة والسلام - أتى الحجر فقبله ، واستلم اليماني ، فقبل يده . قال ابن حجر : ولا يعارض ذلك خبر أحمد ، أنه - عليه الصلاة والسلام - قبل الركن اليماني ، ووضع خده الأيمن عليه ؛ لأنه إما غير ثابت كما قاله البيهقي ، أو ضعيف ، وإن صححه الحاكم اهـ .
ولا يخفى أن حديث البيهقي مع ضعفه لا يعارضه حديث أحمد مع تقويته بتصحيح الحاكم لسنده ، فالأولى أنه يحمل على وقوعه حال ندرته ، ثم قول ابن حجر : لا قائل به غفلة عن قول nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام محمد - رحمه الله - من أنه قال : حكم الركنين سواء ، ثم في الصحيحين nindex.php?page=hadith&LINKID=10361002عن ابن عمر - رضي الله عنهما ، ما أرى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=treesubj&link=22803_25310ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتم على قواعد إبراهيم - عليه الصلاة والسلام ، وهما الشاميان ، ويسميان العراقيين والغربيين ، وأما استلام جمع منهم ابن الزبير ، ومعاوية لهما ، فهو مذهب لهم خالفوا فيه الأحاديث الصحيحة ، ومن ثم خالفهما جمهور الصحابة ، وأما قول معاوية : ليس شيء من البيت مهجورا . فأجاب عنه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله : بأنه لم يدع استلامهما هجرا للبيت ، ولكن يستلم ما استلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويمسك عما أمسك عنه ، على أن ذلك الخلاف انقرض ، وأجمعوا على أنهما لا يستلمان ، وفي هذا الإجماع خلاف للأصوليين ، كذا حققه الحافظ العسقلاني .