الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
202 - وعن أبي مسعود - رضي الله عنه - قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10355976nindex.php?page=treesubj&link=18734_18737لا حسد إلا في اثنتين : رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها " . متفق عليه .
202 - ( وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : ( لا حسد ) : وهو nindex.php?page=treesubj&link=18716تمني زوال نعمة أحد وانتقالها إليه كذا قيل ، والحق أنه أعم وهو مذموم إذا عمل بمقتضاه من تصميم أو قول أو فعل ، ولذا قال تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=113&ayano=5ومن شر حاسد إذا حسد واستثنوا من ذلك إذا كانت النعمة لكافر أو فاسق يستعين بها على معاصي الله ، والمراد هنا الغبطة وهي تمني حصول مثلها له ، وأطلق الحسد عليها مجازا .
وقال الطيبي أي لا رخصة فيه ، والظاهر أن معناه لو جاز الحسد لما جاز إلا فيما ذكر ، وأما ما قيل من أنه يؤخذ من الحديث إباحة نوع من الحسد لتضمنه المنفعة في الدين فغير صحيح ( إلا في اثنتين ) أي : في نفيسين أو خصلتين ، وروي بالتذكير أي في شأن اثنين ( رجل ) : روي مجرورا على البدل وهو أوثق الروايات ، وروي مرفوعا مبتدأ . وقال الطيبي : روي : لا حسد إلا في اثنين فيكون " رجل " بدلا منه ، وروي في اثنتين أي خصلتين اثنتين ، فلا بد من تقدير مضاف ليستقيم المعنى ، فإذا روي في اثنين يقدر في شأن اثنتين ، وإذا روي اثنتين ، يقدر خصلة رجل ( آتاه الله ) : بالمد أي أعطاه ( مالا ) أي : مالا كثيرا أو نوعا من المال ، ولا بد أن يكون حلالا " ( فسلطه ) " أي : وكله الله ووفقه ( على هلكته ) " : بفتحتين أي : إنفاقه وإهلاكه ، وعبر بذلك ليدل على أنه لا يبقي منه شيئا وكمله بقوله : ( في الحق ) : ليزيل الإسراف المذموم والرياء الملوم ، ولا سرف في الخير [ ص: 285 ] كما لا خير في السرف ( ورجل ) : بالوجهين للعطف ( آتاه الله الحكمة ) : وهي إصابة الحق بالعلم والعمل أو علم أحكام الدين . قال الكرماني : عرف الحكمة لأن المراد بها معرفة الأشياء التي جاءت بها الشريعة ، وأراد التعريف بلام العهد ( فهو يقضي ) أي : يعمل ويحكم ( بها ) " أي : بالحكمة التي أوتيها ( ويعلمها ) . أي غيره ( متفق عليه ) .