الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1991 - وعن أنس قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10359860كان النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=treesubj&link=2437_2433يفطر قبل أن يصلي على رطبات ، فإن لم يكن رطبات فتميرات ، فإن لم تكن تميرات حسا حسوات من ماء .
رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وأبو داود ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : هذا حديث حسن غريب .
1991 - ( وعن أنس قال : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفطر ) أي في صيامه ( قبل أن يصلي ) أي المغرب ، وفيه إشارة إلى كمال المبالغة في استحباب nindex.php?page=treesubj&link=2433_2437تعجيل الفطر ، وأما ما صح أن عمر وعثمان - رضي الله عنهما - كانا برمضان يصليان المغرب حين ينظران إلى الليل الأسود ثم يفطران بعد الصلاة فهو لبيان جواز التأخير لئلا يظن وجوب التعجيل ، ويمكن أن يكون وجهه أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يفطر في بيته ثم يخرج إلى صلاة المغرب ، وأنهما كانا في المسجد ولم يكن عندهما تمر ولا ماء ، أو كانا غير معتكفين ، ورأيا الأكل والشرب لغير المعتكف مكروهين ، لكن إطلاق الأحاديث ظاهر في استثناء حال الإفطار ، والله أعلم ( على رطبات ، فإن لم يكن رطبات ) بالرفع أي موجودة أو إن لم تحصل ( فتميرات ) بالجر أي فليفطر عليها ، وفي نسخة بالرفع أي فتميرات عوضها ( فإن لم يكن تميرات حسا ) أي شرب ( حسوات ) بفتحتين أي ثلاث مرات ( من ماء ) في النهاية : الحسوة بالضم الجرعة من شراب بقدر ما يحسى مرة واحدة وبالفتح مرة اهـ والظاهر منه ترجيح الضم فلا أقل من جوازه ، وفي القاموس : حسا زيد الماء شربه شيئا بعد شيء ، والحسوة بالضم : الشيء القليل منه ، المرة من الحسو ، والفتح أفصح ، وقيل : تقديم التمر في الشتاء والماء في الصيف لرواية به ، وقيل : الحكمة في ذلك أن لا يدخل جوفه أولا شيء مما مسته النار ، وقضيته تقديم الزبيب على الماء ، قيل بل الحلو كله ، قال ابن حجر : وكله ضعيف ، أقول : إن لم يكن التمر موجودا فقياس صحيح ، بل ورد أيضا [ ص: 1386 ] في حديث كما سبق ، وإلا فمعارضته بالنص صريح ، وقول من قال : السنة بمكة تقديم ماء زمزم على التمر أو خلطه به مردود بأنه خلاف الاتباع ، وبأنه - صلى الله عليه وسلم - صام عام الفتح أياما كثيرة بمكة ، ولم ينقل عنه أنه خالف عادته التي هي تقديم التمر على الماء ، ولو كان لنقل ( رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وأبو داود ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : هذا حديث حسن غريب ) وصححه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، قال ميرك : ورواه أبو يعلى ، ولفظه : nindex.php?page=hadith&LINKID=10359861كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحب أن يفطر على ثلاث تمرات ، أو شيء لم تصبه النار ، وعن أنس قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10359862nindex.php?page=treesubj&link=2439_2438من وجد تمرا فليفطر عليه ، ومن لا فليفطر على الماء ، فإنه له طهور " رواه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة في صحيحه ، والحاكم وقال : صحيح على شرطهما .