الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1840 - وعن معاوية قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10359363nindex.php?page=treesubj&link=24714لا تلحفوا في المسألة ، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره فيبارك له فيما أعطيته " . رواه مسلم .
1840 - ( وعن معاوية قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=10359364nindex.php?page=treesubj&link=24714لا تلحفوا في المسألة ) مصدر بمعنى السؤال أي لا تبالغوا وتلحوا ، من ألحف في المسألة إذا ألح فيها " فوالله لا يسألني " أي بالإلحاف " أحد منكم شيئا فتخرج " بالتأنيث والتذكير منصوبا ومرفوعا والنسبة مجازية سببية في الإخراج " له مسألته مني شيئا وأنا له ) أي لذلك الشيء يعني لإعطائه أو لذلك الإخراج الدال عليه يخرج " كاره " والجملة حالية " فيبارك " بالنصب مجهولا أي فإن يبارك " له فيما أعطيته " أي على تقدير الإلحاف ، قال الطيبي : نصبه على معنى الجمعية أي لا يجتمع إعطائي كارها مع البركة اهـ وفي نسخة بالرفع فيقدر هو فيكون كقوله - تعالى - nindex.php?page=tafseer&surano=77&ayano=36ولا يؤذن لهم فيعتذرون قال الغزالي : من nindex.php?page=treesubj&link=25951أخذ شيئا مع العلم بأن باعث المعطي الحياء منه أو من الحاضرين ولولا ذلك لما أعطاه - فهو حرام إجماعا ويلزمه رده أو رد بدله إليه أو إلى ورثته ( رواه مسلم ) قال النووي في شرحه : اتفق العلماء على nindex.php?page=treesubj&link=25951النهي عن السؤال لغير ضرورة ، واختلف أصحابنا في مسألة nindex.php?page=treesubj&link=25951القادر على الكسب على وجهين أصحهما أنهما حرام لظاهر الأحاديث ، والثاني حلال مع الكرهة بثلاثة شروط ألا يذل نفسه ولا يلح في السؤال ولا يكلف بالمسئول ، فإن فقد أحد الشروط فحرام بالاتفاق .