الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 1305 ] 1830 - وعن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10359243nindex.php?page=treesubj&link=25951_23496لا تحل الصدقة لغني ، ولا لذي مرة سوي " ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وأبو داود والدارمي .
1831 - ورواه أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
1830 - ( وعن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10359243لا تحل nindex.php?page=treesubj&link=25951_23496الصدقة لغني " ) في المحيط الغنى على ثلاثة أنواع : غنى يوجب الزكاة وهو ملك نصاب حولى تام ، وغنى يحرم الصدقة ويوجب صدقة الفطر والأضحية وهو ملك ما يبلغ قيمة نصاب من الأموال الفاضلة عن حاجته الأصلية ، وغنى يحرم السؤال دون الصدقة وهو أن يكون له قوت يومه وما يستر عورته ( ولذي مرة ) بكسر الميم وتشديد الراء : القوة ؛ أي ولا لقوي على الكسب ( سوي ) أي صحيح البدن تام الخلقة فيه نفي كمال الحل لا نفس الحل أو لا تحل له بالسؤال . قال ابن الملك : أي لا تحل الزكاة لمن أعضاؤه صحيحة وهو قوي يقدر على الاكتساب بقدر ما يكفيه وعياله وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال الطيبي : وقيل المعنى ولا لذي عقل وشدة وهو كناية عن القادر على الكسب وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والحنفية على أنه إن لم يكن له نصاب حلت له الصدقة ( رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ) قال ميرك : وقال حسن وذكر أن شعبة لم يرفعه ورواه سفيان مرفوعا ( وأبو داود والدارمي ورواه أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ) قال ابن الهمام : ولهذا الحديث طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة كلهم يروونه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .