الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1374 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10358445من nindex.php?page=treesubj&link=32818_32821ترك الجمعة من غير عذر ، فليتصدق بدينار ، فإن لم يجد فبنصف دينار " . رواه أحمد ، وأبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
1374 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب ) : بضم الدال وفتحها ( قال : قال رسول الله : " nindex.php?page=treesubj&link=32821من ترك الجمعة من غير عذر ، فليتصدق " ) : قال في المفاتيح : الأمر للندب لدفع إثم الترك ( " بدينار " ) : في الأزهار ، أي : كفارة ( " فإن لم يجد " ) ، أي : الدينار بكماله ( " فبنصف دينار " ) ، أي : فليتصدق بنصفه . ( رواه أحمد وأبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ) : قال ميرك nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي : قال ابن حجر : وهذا التصدق لا يرفع إثم الترك ، أي بالكلية ، حتى ينافي خبر : " من ترك الجمعة من غير عذر لم يكن لها كفارة دون يوم القيامة " . وإنما يرجى بهذا التصدق تخفيف الإثم ، وذكر الدينار ونصفه لبيان الأكمل ، فلا ينافي ذكر الدرهم أو نصفه ، وصاع حنطة أو نصفه في رواية أبي داود ; لأن هذا لبيان أدنى ما يحصل به الندب .