الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
1070 - وعن ثوبان رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن : لا يؤمن رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم ، فإن فعل ذلك فقد خانهم ، ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن ، فإن فعل ذلك فقد خانهم . ولا يصل وهو حقن حتى يتخفف " . رواه أبو داود . وللترمذي نحوه .

التالي السابق


1070 - ( وعن ثوبان ) : هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ثلاث ) أي : خصال ( لا يحل ) أي : لا يجوز ( لأحد أن يفعلهن ) : جمعا وفردا ( لا يؤمن رجل قوما فيخص ) : بالنصب ( نفسه ) : مفعوله ( بالدعاء دونهم ) أي : دون مشاركتهم في دعائه ولو مرة ( فإن فعل ذلك فقد خانهم ، ولا ينظر ) : بالجزم ، وقيل بالرفع ( في قعر بيت ) أي : داخل مكان مستور للغير ( قبل أن يستأذن ) : بالبناء للفاعل ، أي : أهله ، وقيل : للمفعول وعلى الأول يقدر فيؤذن له ، قال ابن الملك : احترازا عن أن يقع نظره على العورة ( فإن فعل ) أي : ذلك كما في نسخة صحيحة ( فقد خانهم ) : وفي المصابيح : فقد دخل ، أي : فكأنه قد دخل من غير إذن حتى أثم . ( ولا يصل ) : وفي نسخة : ولا يصلي بالنفي ( وهو حقن ) : بفتح الحاء وكسر القاف والجملة حال ، أي : وهو يؤذيه البول أو الغائط ، قال الطيبي : الحاقن الذي حبس بوله ، والحاقب هو الحابس للغائط ، وقيل : الحازق هو الحابس للريح ( حتى يتخفف ) أي : يزيل ما يؤذيه من ذلك . قلت : فإن فعل ذلك فقد خان نفسه .

قال الطيبي : في قوله : فقد خانهم أولا نسب الخيانة إلى الإمام ; لأن شرعية الجماعة ليفيض كل من الإمام والمأموم الخير على صاحبه ببركة قربه من الله تعالى ، فمن خص نفسه فقد خان صاحبه . قلت : وإنما خص الإمام بالخيانة ، فإنه صاحب الدعاء وإلا فقد تكون الخيانة من جانب المأموم ، قال : وشرعية الاستئذان لئلا يهجم قاصد على عورات البيت ، فالنظر في قعر البيت خيانة ، والصلاة مناجاة وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ، واشتغال عن الغير ، والحاقن كأنه يخون نفسه في حقها ، ولعل توسيط الاستئذان بين حالتي الصلاة للجمع بين مراعاة حق الله تعالى وحق العباد ، وخص الاستئذان ، أي : من حقوق العباد لأن من راعى هذه الدقيقة فهو بمراعاة ما فوقها أحرى . ( رواه أبو داود ) : قال ميرك : وهو حديث حسن ( وللترمذي نحوه ) : قال ميرك : وروى ابن ماجه الجملة الأولى فقط .




الخدمات العلمية