الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
1068 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر " . قالوا : وما العذر ؟ قال : " خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى " . رواه أبو داود ، والدارقطني .

التالي السابق


1068 - ( وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من سمع المنادي ) أي : نداء المؤذن للصلاة المكتوبة ( فلم يمنعه ) : قال ابن الملك : فيه حذف اعتمادا على المعنى ، أي : فلم يتبعه ولم يمنعه ( من اتباعه ) : بحضور المسجد للجماعة ، قال ابن حجر ، أي : من إتيانه إلى الجماعة التي دعي إليها ، والتقييد بسماع النداء وبالجماعة التي يسمع مؤذنها جرى على الغالب ; لأن الإنسان إنما يذهب إلى الجماعة التي يسمع مؤذنها ، وإلا فلو ذهب لجماعة لم يسمع مؤذنها فقد أتى بالفرض ، ولو لم يسمع المؤذن ولا عذر له لم يسقط عنه الفرض ; إذ عدم سماعه المؤذن ليس من الأعذار ، والحاصل أن المراد من لزمه حضور الجماعة ، ولم يمنعه من المجيء إليها ( عذر ) أي : نوع من الأعذار . ( قالوا ) أي : لابن عباس إذ ذكر لهم ذلك ( وما العذر ؟ ) أي : الذي عناه عليه السلام ( قال ) أي : ابن عباس ( خوف ) أي : هو خشية على نفسه ، أو عرضه ، أو ماله ، وقال ابن الملك : أو خوف ظلمة ، أو غريم وكان مفلسا ، وقد سبق أن من الأعذار المطر ، والبرد الشديد ، وحضور الطعام ، ومدافعة الخبث ، وروى البخاري وغيره : أن السمن المفرط عذر ( أو مرض ) أي : يبيح له التيمم ، كذا في شرح المنية ( لم تقبل منه ) أي : قبولا [ ص: 840 ] كاملا ، قال الطيبي : " من سمع " مبتدأ ، و " لم تقبل " خبره ، يعني وقع السؤال والجواب معترضين بين الشرط والجزاء ( الصلاة التي صلى ) قال الطيبي : كذا في سنن أبي داود ، وكتاب الدارقطني ، وجامع الأصول ، وفي نسخ المصابيح : صلاها ، وكذا وقع في أصل ابن حجر ، وفي شرح السنة : اتفقوا على أن لا رخصة في ترك الجماعة لأحد إلا من عذر لهذا الحديث والحديث الذي سبق . ولقوله عليه السلام لابن أم مكتوم : ( فأجب ) قال الحسن : إن منعته أمه عن العشاء الآخرة في الجماعة شفقة عليه لم يطعها ، وقال الأوزاعي : لا طاعة للوالد في ترك الجمعة والجماعات ; سمع النداء أو لم يسمع ، قال النووي في حديث الكهان والعراف : معنى عدم قبول الصلاة أن لا ثواب له فيها ، وإن كانت مجزئة في سقوط الفرض عنه كالصلاة في الدار المغصوبة تسقط الفرض ولا ثواب فيها اهـ . وكذا الحج بمال حرام . ( رواه أبو داود ، والدارقطني ) : قال ميرك : وفي إسناده أبو خباب يحيى بن أبي حية الكلبي وهو ضعيف ، قاله الشيخ الجزري ، وقال ابن الملقن : رواه أبو داود من رواية ابن عباس بإسناد ضعيف ، ورواه ابن حبان والحاكم أيضا لكن بلفظ : من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر ، قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين .




الخدمات العلمية