الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
706 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10357106nindex.php?page=treesubj&link=1942من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد ; فليقل : لا ردها الله عليك ، فإن المساجد لم تبن لهذا ) . رواه مسلم .
706 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من سمع رجلا ينشد ) : بوزن يطلب ومعناه ( ضالة في المسجد ) : متعلق بـ ينشد . أي : يطلبها برفع الصوت . قال الطيبي : نشدت الضالة أنشدها نشدة ونشدانا طلبتها ، وأنشدتها بالألف إذا عرفتها من النشد رفع الصوت ، ويدخل في هذا كل أمر لم يبن له المسجد من البيع والشراء ، ونحو ذلك . وكان بعض السلف لا يرى أن يتصدق على nindex.php?page=treesubj&link=1940السائل المتعرض في المسجد . ( فليقل : لا ردها الله عليك ، فإن المساجد ) تعليل للحكم ، ويحتمل أن يكون من جملة المقول ( لم تبن لهذا ) أي : nindex.php?page=treesubj&link=1942لنشدان الضالة ونحوه ، بل لذكر الله تعالى وتلاوة القرآن والوعظ ، حتى كره مالك البحث العلمي ، وجوزه أبو حنيفة وغيره ; لأنه مما يحتاج الناس إليه لأن المسجد مجمعهم ، قاله ابن الملك . قال ابن حجر : ويستثنى من ذلك nindex.php?page=treesubj&link=11424عقد النكاح فيه ، فإنه سنة للأمر به . رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ( رواه مسلم ) : وأبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . قاله ميرك .
[ ص: 598 ] قال ابن حجر : وفي رواية أنه عليه السلام nindex.php?page=hadith&LINKID=10357107سمع من ينشد في المسجد جملا أحمر فقال : ( لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له ) . وحسن nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي خبر : nindex.php?page=hadith&LINKID=10357108إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا : ( لا أربح الله تجارتك ، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا : لا ردها الله عليك ) . قال : وكذا يندب أن يقال لمن nindex.php?page=treesubj&link=1941أنشد شعرا مذموما : فض الله فاك ثلاثا ; للأمر بذلك ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=12769ابن السني ، ولا بأس بإعطاء السائل فيه شيئا للحديث الصحيح ، ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10357109هل أحد منكم أطعم اليوم مسكينا ؟ ) فقال أبو بكر : دخلت المسجد فإذا أنا بسائل ، فوجدت كسرة خبز في يد عبد الرحمن ، فأخذتها فدفعتها إليه ، وروى البيهقي أنه عليه السلام أمر سليكا الغطفاني بالصلاة يوم الجمعة في حال الخطبة ليراه الناس فيتصدقون عليه ، وأنه أمرهم بالصدقة وهو على المنبر .
قلت : لا دلالة في الحديث على أنه كان سائلا ، وإنما الكلام فيه ، وقد قال بعض السلف : لا يحل إعطاؤه فيه لما في بعض الآثار : ينادي يوم القيامة ليقم بغيض الله ، فيقوم سؤال المسجد . وفصل بعضهم بين من يؤذي الناس بالمرور ونحوه ، فيكره إعطاؤه ; لأنه إعانة له على ممنوع ، وبين من لا يؤذي فيسن إعطاؤه ; لأن السؤال كانوا يسألون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ، حتى يروى أن عليا كرم الله وجهه تصدق بخاتمه وهو في الركوع ، فمدحه الله بقوله : يؤتون الزكاة وهم راكعون وفيه أنه ليس في الحديث ولا الآية أن إعطاء علي كان في المسجد ، والظاهر أن الخلاف خلاف عصر وزمان ; لاختلاف السائلين ، والله أعلم .