الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
572 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=10356789nindex.php?page=treesubj&link=26773مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين ، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر ، nindex.php?page=treesubj&link=24473وفرقوا بينهم في المضاجع . رواه أبو داود ، وكذا رواه في " شرح السنة " عنه .
572 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ) : أي : محمد ( عن جده ) : أي : nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " مروا " ) : أمر من الأمر حذفت همزته للتخفيف ، ثم استغني عن همزة الوصل تخفيفا ، ثم حركت فاؤه ; لتعذر النطق بالساكن ( أولادكم ) : يشمل الذكور والإناث ( بالصلاة ) وربما يتعلق بها من الشروط ( وهم أبناء سبع سنين ) : ليعتادوا ويستأنسوا بها ، والجملة حالية ( واضربوهم عليها ) : أي : على nindex.php?page=treesubj&link=26773ترك الصلاة ( وهم أبناء عشر سنين ) : لأنهم بلغوا ، أو قاربوا البلوغ ( وفرقوا ) : أمر من التفريق ( بينهم ) : أي : بين البنين والبنات على ما هو الظاهر ، ويؤيده ما قاله بعض العلماء ، ويجوز nindex.php?page=treesubj&link=24472_25949للرجلين أو المرأتين أن يناما في مضجع واحد ; بشرط أن تكون عورتهما مستورة بحيث يأمنان التماس المحرم . وقال ابن حجر : بهذا الحديث أخذ أئمتنا فقالوا : يجب أن يفرق بين الإخوة والأخوات فلا يجوز حينئذ nindex.php?page=treesubj&link=24473تمكين ابنين من الاجتماع في مضجع واحد ، والظاهر أن قوله : فلا يجوز إلخ ، من كلامه ، وهو غير مفهوم من كلام أئمته فتأمل . ( في المضاجع ) : أي : المراقد . وقال الطيبي : لأن بلوغ العشر مظنة الشهوة ، وإن كن أخوات ، وإنما جمع الأمرين في الصلاة والفرق بينهم في المضاجع في الطفولية تأديبا ومحافظة لأمر الله تعالى ; لأن الصلاة أصل العبادات ، وتعليما لهم المعاشرة بين الخلق ، وأن لا يقفوا مواقف التهم فيجتنبوا محارم الله تعالى كلها ( رواه أبو داود ، وكذا رواه في : شرح السنة عنه ) : قال ميرك : ورواه أبو داود ، والحاكم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، واللفظ لأبي داود ، وراوياه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة من رواية : عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه عن جده بدون قوله : وفرقوا إلخ . قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : حسن صحيح ، وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم .