الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
572 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين ، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر ، وفرقوا بينهم في المضاجع . رواه أبو داود ، وكذا رواه في " شرح السنة " عنه .

التالي السابق


572 - ( وعن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ) : أي : محمد ( عن جده ) : أي : عبد الله بن عمرو بن العاص ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " مروا " ) : أمر من الأمر حذفت همزته للتخفيف ، ثم استغني عن همزة الوصل تخفيفا ، ثم حركت فاؤه ; لتعذر النطق بالساكن ( أولادكم ) : يشمل الذكور والإناث ( بالصلاة ) وربما يتعلق بها من الشروط ( وهم أبناء سبع سنين ) : ليعتادوا ويستأنسوا بها ، والجملة حالية ( واضربوهم عليها ) : أي : على ترك الصلاة ( وهم أبناء عشر سنين ) : لأنهم بلغوا ، أو قاربوا البلوغ ( وفرقوا ) : أمر من التفريق ( بينهم ) : أي : بين البنين والبنات على ما هو الظاهر ، ويؤيده ما قاله بعض العلماء ، ويجوز للرجلين أو المرأتين أن يناما في مضجع واحد ; بشرط أن تكون عورتهما مستورة بحيث يأمنان التماس المحرم . وقال ابن حجر : بهذا الحديث أخذ أئمتنا فقالوا : يجب أن يفرق بين الإخوة والأخوات فلا يجوز حينئذ تمكين ابنين من الاجتماع في مضجع واحد ، والظاهر أن قوله : فلا يجوز إلخ ، من كلامه ، وهو غير مفهوم من كلام أئمته فتأمل . ( في المضاجع ) : أي : المراقد . وقال الطيبي : لأن بلوغ العشر مظنة الشهوة ، وإن كن أخوات ، وإنما جمع الأمرين في الصلاة والفرق بينهم في المضاجع في الطفولية تأديبا ومحافظة لأمر الله تعالى ; لأن الصلاة أصل العبادات ، وتعليما لهم المعاشرة بين الخلق ، وأن لا يقفوا مواقف التهم فيجتنبوا محارم الله تعالى كلها ( رواه أبو داود ، وكذا رواه في : شرح السنة عنه ) : قال ميرك : ورواه أبو داود ، والحاكم من رواية عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، واللفظ لأبي داود ، وراوياه الترمذي ، وابن خزيمة من رواية : عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه عن جده بدون قوله : وفرقوا إلخ . قال الترمذي : حسن صحيح ، وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم .




الخدمات العلمية