الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد عن أبيه ، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل بين الصفا والمروة مشى حتى إذا انصبت قدماه في بطن المسيل سعى حتى يخرج منه .
هكذا قال يحيى عن مالك في هذا الحديث : nindex.php?page=hadith&LINKID=1010403إذا نزل بين الصفا والمروة . وغيره من رواة الموطأ ، يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=1010404إذا نزل من الصفا مشى ، حتى انصبت قدماه في بطن المسيل سعى حتى يخرج منه . ولا أعلم لرواية يحيى وجها ، إلا أن تحمل على ما رواه الناس ; لأن ظاهر قوله : نزل بين الصفا والمروة - يدل على أنه كان راكبا فنزل بين الصفا والمروة ، وقول غيره : نزل من الصفا . والصفا جبل لا يحتمل إلا ذلك ، وقد يمكن أن يكون شبه على يحيى رواية nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبين الصفا والمروة ليراه الناس وليشرف لهم ليسألوه ; لأن الناس غشوه .
وهذا خبر لم يذكر فيه : وبين الصفا والمروة - غير nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج وإنما المحفوظ في هذا حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=1010405أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت على راحلته يستلم الركن بمحجنه ، وهذا الحديث وإن كان ثابت الإسناد عندهم صحيحا ، فإن العلماء قد أجمعوا على أنه لم يكن لغير عذر وضرورة .
واختلفوا في العذر ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير وطائفة : كان شاكيا صلى الله عليه وسلم .
وقال آخرون : بل كان ذلك منه لشدة ما غشيه من السائلين ليشرف لهم ويعلمهم [ ص: 94 ] ويفهمهم ، وذلك في حين طوافه بالبيت ، لا بين الصفا والمروة ، وقد وهم فيه nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج حين ذكر فيه الصفا والمروة ; لأن ذلك كان منه في طواف الإفاضة ، والله أعلم .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج حدثناه عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل قال : حدثنا يحيى عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=1010406طاف النبي عليه السلام في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبين الصفا والمروة ليراه الناس وليسألوه ، فإن الناس غشوه .
قال أبو عمر : قوله في هذا الحديث : " nindex.php?page=hadith&LINKID=1010407وبين الصفا والمروة " تدفعه الآثار المتواترة عن جابر بمثل رواية مالك هذه ; لأن قوله " nindex.php?page=hadith&LINKID=1010408انصبت قدماه في بطن المسيل " يدفع أن يكون راكبا .
أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم قال : أخبرنا محمد بن معاوية قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17381يعقوب بن إبراهيم ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد قال : حدثنا أبي ، قال : حدثنا جابر nindex.php?page=hadith&LINKID=1010409أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل - يعني على الصفا - حتى إذا انصبت قدماه في الوادي رمل حتى إذا صعد مشى .
والوجه عند أهل العلم في طواف رسول الله صلى الله عليه وسلم راكبا أنه كان في طواف الإفاضة ، وحينئذ ألظ الناس به يسألونه ، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس بيان ذلك .
روى nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=16446عبد الله بن طاوس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن [ ص: 95 ] يهجروا بالإفاضة ، وأفاض في نسائه ليلا فطاف على راحلته ، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أنها اشتكت يومئذ ، فقال لها رسول الله : طوفي راكبة من وراء الناس .
ومما يدل على كراهة الطواف راكبا من غير عذر أني لا أعلم خلافا بين علماء المسلمين أنهم لا يستحبون لأحد أن nindex.php?page=treesubj&link=3593يطوف بين الصفا والمروة على راحلة راكبا ، ولو كان طوافه راكبا لغير عذر لكان ذلك مستحبا عندهم ، أو عند من صح عنده ذلك منهم .
وقد روينا عن عائشة nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير كراهية أن يطوف أحد بين الصفا والمروة راكبا ، وهو قول جماعة الفقهاء ، فأما مالك فلا أحفظ له فيه نصا ، إلا أنه قال : من nindex.php?page=treesubj&link=33020طاف بالبيت محمولا ، أو راكبا من غير عذر لم يجزه وأعاد ، وكذلك السعي بين الصفا والمروة عندي في قوله ، بل السعي أوكد ماشيا لما ورد فيه من اشتداد رسول الله صلى الله عليه وسلم في سعيه ماشيا على قدميه .
وقال مالك : إنه إن سعى أحد حاملا صبيا بين الصفا والمروة أجزأه عن نفسه وعن الصبي إذا نوى ذلك .
وقال مالك في الطائف بالبيت محمولا : إن رجع إلى بلاده كان عليه أن لا يهريق دما .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد : الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ، سواء ، لا يجزئ واحد منهما راكبا ، إلا أن يكون له عذر ، وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : من سعى بين الصفا والمروة راكبا لم يجزه ، وعليه أن يعيد .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : لا يركب إلا من ضرورة ، وهو قول مالك .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا ينبغي له أن يطوف بالبيت ، ولا يسعى راكبا ، فإن فعل فلا دم عليه من عذر كان ذلك ، أو من غير عذر . وذكر أن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك وعطاء طافا راكبين .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن سعى راكبا بين الصفا والمروة أعاد ما دام بمكة ، وإن رجع إلى الكوفة فعليه دم ، وكذلك [ ص: 96 ] إن طاف بالبيت راكبا عنده .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=17244هشام بن عبيد الله عن محمد بن الحسن : لو nindex.php?page=treesubj&link=3593طاف بأمه حاملا لها أجزأه عنه وعنها ، وكذلك لو nindex.php?page=treesubj&link=6103_26624استأجرت امرأة رجلا يطوف بها كان الطواف لهما جميعا ، وكانت الأجرة له .
قال أبو عمر : قول مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور أسعد بظاهر الحديث وأقيس في قول من أوجب السعي بين الصفا والمروة فرضا .
وأما قول من قال : إن رسول الله كان شاكيا فحجته في ذلك حديث عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس حدثنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15800خالد بن عبد الله قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد ، عن عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=1010410أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة ، وهو يشتكي ، فطاف على راحلته كلما أتى على الركن استلم بمحجن ، فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى ركعتين ، ومثل هذا قوله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=54لأم سلمة حين اشتكت إليه : طوفي من وراء الناس وأنت راكبة
وقد اختلف الفقهاء في nindex.php?page=treesubj&link=3585السعي [ ص: 97 ] بين الصفا والمروة على الهيئة المذكورة فيه ، هل هو من فروض الحج ، أو من سننه ؟ فالذي ذهب إليه مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ومن اتبعهما ، وقال بقولهما - أن ذلك فرض ، لا ينوب عنه الدم ، ولا بد من الإتيان به كالطواف بالبيت الطواف الواجب ، سواء ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وداود .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : السعي بين الصفا والمروة ليس بواجب ، فإن تركه أحد من الحجاج حتى يرجع إلى بلاده جبره بالدم ; لأنه سنة من سنة الحج وسنن الحج تجبر بالدم إذا سقط الإتيان بها ، هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري .
وروي عن قتادة nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري مثله .
وأما nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه ، فقالوا : إن nindex.php?page=treesubj&link=3584_27282_3594ترك أربعة أشواط من السعي بين الصفا والمروة فعليه دم ، وإن ترك أقل كان عليه لكل شوط إطعام مسكين نصف صاع من حنطة ، قالوا : وإن ترك ذلك في العمرة ، أو في الحج ناسيا فعليه دم .
وقال قوم : هو فرض في العمرة ، وليس بفرض في الحج .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس : من ترك السعي بينهما فعلى عمرة . واختلف فيه قول عطاء .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين أنه تطوع ، وحجة nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ومن قال بقوله في السعي بين الصفا والمروة أنه ليس بفرض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج عرفات ، فمن أدركها فقد أدرك الحج ، قالوا : فصار ما سواه ينوب عنه الدم . قالوا : وإنما السعي بين الصفا والمروة تبع للطواف كما أن المبيت بالمزدلفة تبع للوقوف بعرفة ، فلما ناب عن المبيت بجمع الدم ، فكذلك ينوب عن السعي الدم .
قال أبو عمر : أما nindex.php?page=treesubj&link=33031الوقوف بعرفة ففرض مجتمع عليه .
وأما nindex.php?page=treesubj&link=3614_3616المبيت ، أو حضور المزدلفة للصلاة والذكر بها فمختلف في فرضه ، وإن كان مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي لا يرونه فرضا .
وسيأتي ذكر حكم الوقوف بعرفة والمبيت بجمع في باب شهاب عن سالم إن شاء الله .
والحجة لمن [ ص: 98 ] أوجب السعي بين الصفا والمروة فرضا على من لم يوجبه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله ، وقال : خذوا عني مناسككم فصار بيانا لمجمل الحج ، فالواجب أن يكون فرضا كبيانه لركعات الصلوات ، وما كان مثل ذلك إذ لم يتفق على أنه سنة أو تطوع ، وقد قال الله عز وجل : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=158إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ، فإن احتج محتج بقراءة nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وما في مصحفه ، وذلك قوله : " فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما " ، قيل له : ليس فيما سقط من مصحف الجماعة حجة ; لأنه لا يقطع به على الله عز وجل ، ولا يحكم بأنه قرآن إلا بما نقلته الجماعة بين اللوحين .
وأحسن ما روي في تأويل هذه الآية ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه ، عن عائشة قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=1010412كانت مناة على ساحل البحر وحولها الفروث والدماء مما يذبح بها المشركون ، فقالت الأنصار : يا رسول الله إنا كنا إذا أحرمنا بمناة في الجاهلية لم يحل لنا في ديننا أن نطوف بين الصفا والمروة ، فأنزل الله عز وجل nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=158إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة : أما أنا فلا أبالي ألا أطوف بين الصفا والمروة . قالت عائشة : لم يا ابن أختي ؟ ، قال : لأن الله يقول : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=158فلا جناح عليه أن يطوف بهما فقالت عائشة : لو كان كما تقول لكان : فلا جناح عليه ألا يطوف بهما ، فلعمري ما تمت حجة أحد ، ولا عمرته إن لم يطف بين الصفا والمروة . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن عائشة مثله .
وقال فيه معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : فذكرت ذلك nindex.php?page=showalam&ids=11947لأبي بكر بن عبد الرحمن بن هشام فقال : هذا العلم . وقد روى مالك هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة بمعنى واحد .
[ ص: 99 ] وسنذكره في باب هشام من هذا الكتاب إن شاء الله .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن عطاء عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال لها : طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يجزئك ، أو يكفيك لحجك وعمرتك .
قال أبو عمر : ولو لم يكن واجبا لما قال : يجزئك ، والله أعلم .
فقد تبين بما ذكرته عائشة مخرج نزول الآية على أي شيء كان ، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بطوافه بين الصفا والمروة ، وقوله اسعوا بينهما ، فإن الله كتب عليكم السعي وكتب بمعنى أوجب كقول الله nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=183كتب عليكم الصيام وكقول رسول الله في الخمس الصلوات كتبهن الله على العباد ومثله كثير .
أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا أحمد بن زهير قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15971سريج بن النعمان قال : حدثنا عبد الله بن المؤمل عن عطاء عن صفية [ ص: 100 ] بنت شيبة ، عن حبيبة بنت أبي تجراة ، قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=1010415رأيت رسول الله يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه ، وهو وراءهم ، وهو يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعي ، وهو يقول : اسعوا ، فإن الله كتب عليكم السعي هكذا قال عن عبد الله بن المؤمل عن عطاء وبين عطاء وعبد الله بن المؤمل في هذا الحديث عمر بن عبد الرحمن بن محيصن السهمي .
أخبرنا عبيد بن محمد قال : حدثنا عبد الله بن مسرور قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16751عيسى بن مسكين قال : أخبرنا محمد بن سنجر قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12180الفضل بن دكين قال : حدثنا عبد الله بن المؤمل عن عمر بن عبد الرحمن السهمي عن عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=10941صفية بنت شيبة ، عن حبيبة بنت أبي تجراة امرأة من أهل اليمن قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=1010416لما سعى النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة دخلنا في دار آل أبي حسين في نسوة من قريش ، فرأيت النبي عليه السلام يسعى بين الصفا والمروة في بطن الوادي ، وهو يقول : اسعوا ، فإن الله كتب عليكم السعي حتى إن ثوبه يديره من شدة السعي ، وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن عبد الله بن المؤمل .
أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد [ ص: 101 ] بن علي قال : حدثنا الميمون بن حمزة الحسيني قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر الطحاوي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : أخبرنا عبد الله بن المؤمل العابدي ، عن عمر بن عبد الرحمن بن محيصن عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح عن nindex.php?page=showalam&ids=10941صفية بنت شيبة ، قالت : أخبرتني ابنة أبي تجراة إحدى نساء بني عبد الدار ، قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=1010417دخلت مع نسوة من قريش دار أبي حسين ننظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو يسعى بين الصفا والمروة ، فرأيته يسعى ، وإن مئزره ليدور من شدة السعي حتى أقول إني لأرى ركبتيه ، وسمعته يقول : اسعوا ، فإن الله كتب عليكم السعي وذكره nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة فأخطأ في إسناده إما هو ، وإما nindex.php?page=showalam&ids=16925محمد بن بشر .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629محمد بن وضاح قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16925محمد بن بشر قال : حدثنا عبد الله بن المؤمل قال : حدثنا عبد الله بن أبي حسين عن عطاء عن حبيبة بنت أبي تجراة ، قالت : نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكر الحديث بمعنى ما تقدم ، سواء ، ولكنه أخطأ في موضعين من الإسناد : أحدهما أنه جعل في موضع عمر بن عبد الرحمن عبد الله بن أبي حسين والآخر أنه أسقط nindex.php?page=showalam&ids=10941صفية بنت شيبة من الإسناد ، فأفسد إسناد هذا الحديث ، ولا أدري ممن هذا ؟ أمن أبي بكر أم من محمد بن بشر ؟ ، ومن أيهما كان فهو خطأ ، لا شك فيه .
وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=14837محمد بن سنان العوفي عن عبد الله بن المؤمل فجعله بالطواف بالبيت ، ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14798أبو جعفر العقيلي قال : حدثنا محمد بن أيوب قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=14837محمد بن سنان العوفي قال : أخبرنا عبد الله بن المؤمل المكي قال : أخبرنا عمر بن عبد الرحمن بن محيصن السهمي عن nindex.php?page=showalam&ids=10941صفية بنت شيبة ، عن امرأة ، يقال لها حبيبة بنت أبي تجراة ، قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=1010418دخلت المسجد أنا ونسوة معي من قريش ، قالت : والنبي عليه [ ص: 102 ] السلام يطوف بالبيت ، قالت : وإنه ليسعى حتى إني لأرثي له ، وهو يقول لأصحابه : اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي ، هكذا قال : يطوف بالبيت ، وأسقط من إسناد الحديث عطاء والصحيح في إسناد هذا الحديث ومتنه ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأبو نعيم إلا أن قول أبي نعيم : امرأة من أهل اليمن ، ليس بشيء ، والصواب ما قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والله أعلم .
فإن قال قائل : إن عبد الله بن المؤمل ليس ممن يحتج بحديثه لضعفه ، وقد انفرد بهذا الحديث ، قيل له : هو سيئ الحفظ ، فلذلك اضطربت الرواية عنه ، وما علمنا له خربة تسقط عدالته ، وقد روى عنه جماعة من جلة العلماء ، وفي ذلك ما يرفع من حاله ، والاضطراب عنه لا يسقط حديثه ; لأن الاختلاف على الأئمة كثير ، ولم يقدح ذلك في روايتهم ، وقد اتفق شاهدان عدلان عليه ، وهما nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأبو نعيم وليس من لم يحفظ ولم يقم - حجة على من أقام وحفظ .
ومما يشد حديث عبد الله بن المؤمل هذا حديث المغيرة بن حكيم عن nindex.php?page=showalam&ids=10941صفية بنت شيبة ، فإنه يبين صحة ما قاله عبد الله بن المؤمل .
أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12549عبد الله بن محمد الجهني قال : أخبرنا حمزة بن محمد قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن بديل ، عن المغيرة بن حكيم عن nindex.php?page=showalam&ids=10941صفية بنت شيبة ، عن امرأة قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=1010419رأيت النبي عليه السلام يسعى في بطن المسيل ، ويقول : لا يقطع الوادي إلا شدا ، وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14798أبو جعفر العقيلي قال : [ ص: 103 ] حدثنا محمد بن موسى النهرتيري ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17409يوسف بن موسى القطان قال : أخبرنا مهران بن أبي عمر الرازي قال : أخبرنا سفيان عن مثنى بن الصباح عن المغيرة بن حكيم عن nindex.php?page=showalam&ids=10941صفية بنت شيبة ، عن تملك ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي : يعني الشيبية ، قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=1010420نظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في غرفة لي بين الصفا والمروة ، وهو يقول : يا أيها الناس إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا .
قال أبو عمر : فهذا القول مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=1010421طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجتك وعمرتك يوضح وجوب السعي ، وبالله التوفيق .
وقد ذكرنا اختلاف أصحابنا فيمن nindex.php?page=treesubj&link=22802ترك الرمل في الطواف بالبيت ، أو nindex.php?page=treesubj&link=3584_3603ترك الهرولة في السعي بين الصفا والمروة فيما تقدم من كتابنا هذا ، والذي عليه أكثر الفقهاء أن ذلك خفيف ، لا شيء فيه ، وذلك - والله أعلم - لما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم الجزري عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال : رأيت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يمشي بين الصفا والمروة ، ثم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1010422إن مشيت فقد رأيت رسول الله يمشي ، وإن سعيت فقد رأيت رسول الله يسعى .
وروى سفيان أيضا ، عن عطاء [ ص: 104 ] بن السائب عن كثير بن جمهان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مثله ، سواء ، وزاد : وأخبرنا شيخ كبير .
قال أبو عمر : لا ينبغي لأحد قوي على السعي والهرولة والاشتداد تركه ، ومن كان شيخا ضعيفا ، أو مريضا فالله أعذر بالعذر ، ويجزئه المشي ; لأن السعي العمل ، وقد عمله بالمشي .
واختلف العلماء فيمن nindex.php?page=treesubj&link=3587قدم السعي بين الصفا والمروة على الطواف بالبيت ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح : يجزئه ، ولا يعيد السعي ، ولا شيء عليه . وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي وطائفة من أهل الحديث ، واختلف في ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري فروي عنه مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي وعطاء .
وروي عنه أنه يعيد السعي .
وقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابهم : لا يجزئه ، وعليه أن يعيد ، إلا أن مالكا nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة قالا : يعيد الطواف والسعي جميعا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يعيد السعي وحده ليكون بعد الطواف ، ولا شيء عليه ، واختلفوا والمسألة بحالها إذا خرج من مكة فأبعد أو وطئ النساء ، فقال مالك : يرجع فيطوف ويسعى ، وإن كان وطئ النساء اعتمر وأهدى ، يعني إذا كان وطؤه بعد رميه جمرة العقبة وبعد الوقوف بعرفة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يرجع حيث كان فيسعى ويهدي ، ولا معنى للعمرة هاهنا .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي سواء .
وروي عنه إذا بلغ بلاده أهدى وأجزأه .
قال أبو عمر : لا فرق عند مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي بين من نسي السعي بين الصفا والمروة وبين من قدم السعي على الطواف ، وعليه أن يأتي بالسعي [ ص: 105 ] عندهما أبدا ، وإن أبعد ، على ما قدمنا من اختلافهما في إعادة الطواف معه ، فإن وطئ كان عليه هدي بدنة عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي مع الإتيان بالسعي ، وكان عليه عند مالك أن يطوف ويسعى ويعتمر ويهدي ، وكذلك من نسي الطواف الواجب بالبيت ، سواء عندهما كمن نسي السعي بين الصفا والمروة على أصل كل واحد منهما ، لا فرق بين شيء من ذلك عندهما ، وعند من قال بقولهما ، قال مالك في موطئه : من nindex.php?page=treesubj&link=3962نسي السعي بين الصفا والمروة في عمرة فلم يذكر حتى يستبعد من مكة أنه يرجع فيسعى ، وإن أصاب النساء فليرجع ، فليسع بين الصفا والمروة حتى يتم ما بقي عليه من تلك العمرة ، ثم عليه عمرة أخرى والهدي .
قال أبو عمر : إنما أوجب مالك في هذه المسألة العمرة والهدي ليكون سعيه في إحرام صحيح ، لا في إحرام فاسد بالوطء ، وليكون طوافه بالبيت في إحرام صحيح ، لا في إحرام فاسد ، والله أعلم .