الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير المكي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله أنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013450نحرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=treesubj&link=29331عام الحديبية البدنة عن سبعة ، والبقرة عن سبعة .
هذا حديث صحيح عند أهل العلم ، والحديبية موضع من الأرض في أول الحرم ، منه حل ومنه حرم ، بينه وبينه مكة نحو عشرة أميال ، أو خمسة عشر ميلا ، وهو واد قريب من بلدح على طريق جدة ، ومنزل النبي - صلى الله عليه وسلم - بها معروف ومشهور بين الحل والحرم ، نزله - صلى الله عليه وسلم - واضطرب به بناؤه حين صده المشركون عن البيت ، وذلك سنة ست من الهجرة ، ونزل معه أصحابه ، فعسكرت قريش لصد النبي - صلى الله عليه وسلم - بذي طوى ، وأتاه الحليس بن [ ص: 148 ] علقمة أو ابن زبان أحد بني الحرث بن عبد مناة بن كنانة ، فأخبره أنهم قد عسكروا بذي طوى وحلفوا أن لا يدخلها عليهم عنوة أبدا ، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد قصد مكة زائرا للبيت ومعظما له ، ولم يقصد لقتال قريش ، فلما اجتمعوا لصده عن البيت بعث إليهم nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان يخبرهم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يأت لحرب ، وإنما جاء زائرا للبيت ومعظما لحرمته فخرج عثمان حتى أتى مكة ، فأخبرهم بذلك فقالوا له : إن شئت أنت أن تطوف بالبيت فطف ، وأما محمد فلا في عامه هذا ، فقال عثمان : ما كنت لأفعل حتى يطوف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاحتبسته قريش عندها ، فبلغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن عثمان قتل ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( حين بلغه ذلك ) : لا نبرح حتى نناجز القوم ، ودعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى البيعة ، فكانت nindex.php?page=treesubj&link=29388بيعة الرضوان تحت الشجرة ، فكان الناس يقولون : بايعهم على الموت ، وكان جابر بن عبد [ ص: 149 ] الله يقول : لم يبايعنا على الموت ، وإنما بايعنا على أن لا نفر ، ثم أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الذي قيل من أمر عثمان وذكر من قتله باطل ، ثم بعثت قريش nindex.php?page=showalam&ids=3795سهيل بن عمرو العامري إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصالحه عنهم على أن يرجع عامه ذلك ، ولا يدخل عليهم ( مكة ) ، وأنه إذا كان عام قابل خرجت قريش عن ( مكة ) فدخلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه ، فأقاموا بها ثلاثا إلى سائر ما قاضوه وصالحوه عليه مما قد ذكره أهل السير ، فسمي عام القضية ، وهو عام الحديبية ، فلما فرغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الصلح قام إلى هديه فنحره وحل من إحرامه ، وأمر أصحابه أن يحلوا فنحر ونحروا وحلقوا رءوسهم وقصر بعضهم فدعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدة ، وحلوا من كل شيء ، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أحرم يومئذ بعمرة ليأمن الناس من حربه ، وليعلموا أنه خرج زائرا للبيت ومعظما له .
ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : كان بناء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مضروبا في الحل ، وكان يصلي في الحرم .
وقال عطاء : في الحرم نحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هديه يومئذ ، وكان عطاء يقول : إذا بلغ الهدي الحرم ، فقد بلغ محله .
واختلف الفقهاء فيمن nindex.php?page=treesubj&link=3865حصره العدو في غير الحرم ، فقال مالك : المحصر بعدو ينحر هديه حيث حصر في الحرم وغيره ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وداود بن علي .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا ينحر هديه إلا في الحرم .
[ ص: 151 ] وقال عطاء : لا يحل المحصر إلا أن ينحر هديه في الحرم . وقد روي عنه إجازة nindex.php?page=treesubj&link=3874نحر الهدي للمحصر في الحل والحرم ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير ، وهو قول مالك والحجة لذلك أن الهدي تابع للتحلل قياسا على من تم حجه ، ألا ترى أن من تم حجه نحر بمنى ومن تمت عمرته نحر بمكة ، فكذلك المحصر ينحر حيث يحل ، وكل متحلل فهديه منحور حيث يحل والله أعلم .
وقال مالك : nindex.php?page=treesubj&link=3867من حصره المرض فلا يحله إلا الطواف بالبيت ، فإن أحصر بعدو فإنه ينحر هديه حيث حصر , ويتحلل وينصرف ، ولا قضاء عليه إلا أن يكون ضرورة ، وهذا كله قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وداود بن علي .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : المحصر بالعدو والمرض ، سواء يذبح هديه في الحرم ويحل يوم النحر إن شاء وعليه حجة وعمرة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري .
وقال أبو يوسف ومحمد : ليس ذلك له ، ولا يتحلل دون يوم النحر ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح .
[ ص: 152 ] وقال مالك : من أحصر بعدو فحال بينه وبين البيت فإنه يحل من كل شيء وينحر هديه ويحلق رأسه حيث حبس ، وليس عليه قضاء .
قال مالك : وبلغني : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حل هو وأصحابه بالحديبية فنحروا الهدي وحلقوا رءوسهم وحلوا من كل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت ، وقبل أن يصل إليه الهدي ، ثم لم يعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر أصحابه ، ولا أحدا ممن كان معه أن يقضوا شيئا ، ولا يعيدوا الشيء .
قال مالك : وعلى هذا الأمر عندنا فيمن حصر بالعدو كما حصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه ، فأما nindex.php?page=treesubj&link=3871من حصر بغير عدو فإنه لا يحل دون البيت ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في هذا الباب كله كقول مالك سواء .
واختلفوا nindex.php?page=treesubj&link=3870إذا حصره العدو بمكة فقال مالك : يتحلل بعمل عمرة كما لو حصره العدو في الحل إلا أن يكون مكيا فيخرج إلى الحل ، ثم يتحلل بعمرة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : الإحصار بمكة وغيرها سواء .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة إذا أتى مكة محرما ( بالحج ) فلا يكون محصرا .
[ ص: 153 ] وقال مالك : من وقف بعرفة ، فليس بمحصر ويقيم على إحرامه حتى يطوف بالبيت ويهدي ، ونحو ذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وهو أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي
وقال الحسن بن حي : يكون محصرا ، وهو أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أيضا ، وقال مالك : من فاته الحج تحلل بعمل عمرة , وعليه الحج من قابل والهدي ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يتحلل بعمرة ولا هدي عليه ، وعليه الحج من قابل . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : يعمل ما أدرك من عمل الحج ويقضي .
واختلف أهل اللغة في nindex.php?page=treesubj&link=3866لفظ الإحصار والحصر ، فقال بعضهم : أحصره المرض وحصره العدو ، واحتج من ذهب هذا المذهب بقول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : " لا حصر إلا حصر العدو " ، وقال بعضهم : يقال فيهما جميعا أحصره ، واحتج من ذهب إلى هذا بقول الله - عز وجل - : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فإن أحصرتم وأنها نزلت بالحديبية ، nindex.php?page=treesubj&link=3885والحلاق عند مالك وأصحابه نسك واجب على الحاج والمعتمر وعلى المحصر بعدو أو بمرض .
[ ص: 154 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : ليس على المحصر تقصير ولا حلاق ، وقد روي عن أبي يوسف أن ذلك عليه لا بد له منه , يحلق أو يقصر .
واختلف أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في هذه على قولين : أحدهما أن الحلاق نسك والآخر ليس الحلاق من نسك .
واختلف العلماء أيضا في وجوب nindex.php?page=treesubj&link=3884الهدي على المحصر ، فقال مالك : لا هدي على المحصر بعدو .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه : عليه الهدي ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأشهب .
واختلفوا في nindex.php?page=treesubj&link=3874البدنة والبقرة هل تجزئ عن سبعة محصرين أو متمتعين أم لا ؟ فقال مالك : لا يجوز الاشتراك في الهدي لا تجزئ البدنة ولا البقرة عمن وجب عليه دم إلا عن واحد ، قال : ولا يجوز الاشتراك في الهدي الواجب ، ولا في الضحايا .
قال أبو عمر : لم يختلف عن مالك وأصحابه أنه لا يجوز الاشتراك في الهدي الواجب إلا رواية شذت عند أصحابه عنه ، وكذلك لا يجوز عنده الاشتراك في الضحايا إلا على ما نصفه عنه هاهنا .
واختلف قوله في nindex.php?page=treesubj&link=3884الاشتراك في هدي التطوع فذكر nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم عنه أنه لا بأس بذلك ، وكذلك ذكر ابن المواز .
[ ص: 155 ] قال مالك : تفسير حديث جابر في التطوع ، ولا ( يشترك في شيء من الواجب قال : وأما في العمرة تطوعا فلا بأس بذلك ، وقال ابن المواز : لا يشترك في واجب ولا في التطوع ، قال : وأرجو أن يكون خفيفا في التطوع ) .
وروى ابن القاسم عن مالك - وهو قوله - لا يشترك في هدي , تطوع أو واجب أو نذر أو جزاء أو فدية ، قال : وأما الضحايا فجائز أن يذبح الرجل البدنة أو البقرة عن نفسه وعن أهل بيته ، وإن كانوا أكثر من سبعة يشركهم فيها ، ولا يجوز عنده أن يشتروها بينهم بالشركة فيذبحوها ، إنما يجزئ إذا تطوع عن أهل بيته ، ولا يجزئ عن الأجنبيين ، وقال في موطئه : أحسن ما سمعت أن الرجل ينحر عنه وعن أهل بيته أو يذبح بقرة أو شاة وهو يملكها ويشركهم فيها ، فأما أن يشترك فيها ناس في نسك أو ضحية ويخرج كل واحد منهم حصته من ثمنها ، فإن ذلك يكره .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد مثله في البقر والإبل .
ومن حجة مالك فيما ذهب إليه من ذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن عمرة وعروة عن عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=1013452أن رسول الله [ ص: 156 ] - صلى الله عليه وسلم - نحر عن نسائه بقرة واحدة في حجة الوداع بينهن يعني أنه تطوع بذلك عنهن والله أعلم .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله ، nindex.php?page=hadith&LINKID=1013453وأشرك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليا في هديه عام حجة الوداع تطوعا عنه بذلك ، وقد تقدم ذكر حديثه في باب nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد من كتابنا هذا ، فأغنى عن إعادته هاهنا .
واحتج له ابن خواز بنداذ بإجماعهم على أنه لا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=3884الاشتراك في الكبش الواحد ، قال : وكذلك البدنة والبقرة ; لأنه دم أريق بواجب وما زاد من احتج بهذا على أن جمع بين ما فرقت السنة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13658الأبهري : الاشتراك في الضحايا والهدايا يوجب القسمة بين الشركاء ، قال : القسمة بيع من البيوع ، ولا يجوز أن يباع النسك بإجماع ، فلذلك لا يجوز الاشتراك في الضحايا والهدايا .
قال أبو عمر : إجماع العلماء على أن nindex.php?page=treesubj&link=3884بيع الهدي التطوع لا يجوز مع إجازتهم الاشتراك فيه يبطل ما اعتل به الأبهري [ ص: 157 ] - رحمه الله - ، ويدلك ذلك على أن هذا ليس من باب البيوع في شيء ، وإنما هو من باب الصدقة بالمشاع ، فكيف وقد ورد في الاشتراك في الهدي ما ورد عن السلف الذي لا يجوز عليهم تحريف التأويل ولا الجهل به ، ويصح الاحتجاج لمالك في هذا الباب على مذهبه في أن الهدي الذي ساقه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الحديبية كان تطوعا فأشركهم في ثوابه ( لا ) في الملك بالثمن كما صنع بعلي في حجة الوداع ، إذ أشركه في الهدي الذي ساقه تطوعا أيضا عند مالك ; لأنه كان مفردا - صلى الله عليه وسلم - وفي المسألة ضروب من النظر .
وقال الشافعي وأبو حنيفة والأوزاعي : تجزئ البدنة عن سبعة ، والبقرة عن سبعة كلهم ، وقد وجب عليه دم من تمتع أو قران أو حصر عدو أو مرض ، وكل من وجب عليه ما استيسر من الهدي ، وذلك شاة أجزأه شركة في بقرة ، أو إذا كان ذلك الشرك سبعها أو أكثر من سبعها ، ولا تجزئ البدنة ، ولا البقرة عن أكثر من سبعة ، وهذا كله قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وداود بن علي nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري وعامة [ ص: 158 ] الفقهاء ، وروي ذلك عن جماعة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - منهم علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر بن الهذيل يقول : إن كان الهدي الواجب على السبعة نفر وجب من باب واحد ، مثل أن يكونوا متمتعين أو قارنين أو نحو ذلك ، جاز لهم الاشتراك في البدنة أو البقرة إذا كانوا سبعة فأدنى ، قال : فإن اختلف الوجه الذي منه وجب عليهم الدم لم يجزهم ذلك .
وكان nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول : إن شاركهم ذمي أو من لا يريد الهدي وأراد حصته من اللحم أجزأه من أراد منهم الهدي حصته ، يعني إذا كانت سبع البدنة فما فوقه ويأخذ الباقون حصصهم من اللحم .
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد : إذا كان فيهم ذمي أو من لا يريد أن يهدي ، فلا يجزيهم من الهدي . ومن حجة هؤلاء في تجويزهم البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة قد وجب على كل واحد منهم دم ؛ - حديث أبي الزبير عن جابر المذكور في هذا الباب ، وقد رواه عن جابر غير واحد ، وهو حديث صحيح .
أخبرنا عبد الله بن محمد قال : أخبرنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا عفان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن قيس عن عطاء عن جابر : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013454أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نحر البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة .
[ ص: 159 ] وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد قال : حدثنا عبد الواحد قال : حدثنا مجالد قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عن جابر : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013455أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سن الجزور عن سبعة والبقرة عن سبعة .
وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم أخبرنا محمد بن معاوية قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17381يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم قال : حدثنا عبد الملك عن عطاء ، عن جابر قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013456كنا نتمتع مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16905أبو إسماعيل الترمذي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17120المعلى بن أسد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد بن زياد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد بن سعيد قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قال سألت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قلت : الجزور والبقرة تجزئ عن سبعة ؟ قال : فقال : يا شعبي ولها سبعة أنفس ؟ : قال : [ ص: 160 ] قلت : إن أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - يزعمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سن الجزور والبقرة عن سبعة قال : فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لرجل : أكذلك يا فلان ؟ قال : نعم ، قال : ما سمعت بهذا .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن مروان والمسور nindex.php?page=showalam&ids=46ورافع بن خديج عن النبي - صلى الله عليه وسلم - البدنة عن عشرة .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن عروة بن مروان والمسور أنهم كانوا يوم الحديبية بضع عشر مائة .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق أنهم كانوا سبعمائة ونحر عنهم سبعين بدنة ، وروي عن جابر قال : كنا يوم الحديبية ألفا وأربعمائة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935أبو جعفر الطبري : اجتمعت الحجة على أن nindex.php?page=treesubj&link=3874البقرة والبدنة لا تجزئ عن أكثر من سبعة ، قال : وفي ذلك دليل على أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وما كان مثله خطأ ووهم أو منسوخ .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر الطحاوي : قد اتفقوا على جوازها عن سبعة ، واختلفوا فيما زاد ، فلا تثبت الزيادة إلا بتوقيف لا معارض له واتفاق .
[ ص: 161 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : قيل لأحمد : ضحى ثمانية ببقرة ؟ قال : لا يجزئ .
حدثنا عبد الرحمن بن مروان قال : حدثنا الحسن بن علي بن داود المطرز أبو علي قال : حدثنا أبو القاسم جعفر بن محمد الجروي ، قال : حدثنا أبو الأشعث قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17116المعتمر بن سليمان قال : سمعت أبي يحدث قال : حدثنا قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال يوم الحديبية : دعوني فأنطلق بالهدي فأنحره ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=53المقداد بن الأسود : لا والله لا نكون كالملأ من بني إسرائيل إذ قالوا لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ، ولكنا نقول : اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون . قال : فنحر الهدي بالحديبية . قال قتادة : كانت معهم يومئذ سبعون بدنة بين كل سبعة .
حدثنا عبد الرحمن بن مروان قال : حدثنا الحسن بن يحيى القلزمي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12644عبد الله بن علي بن الجارود قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16471عبد الله بن هاشم قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن أبي الزبير أنه nindex.php?page=hadith&LINKID=1013460سمع nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول : اشتركنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحج والعمرة كل سبعة في بدنة .