الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1554 [ ص: 103 ] حديث عاشر من مراسيل nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب .
مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب أنه أخبره nindex.php?page=hadith&LINKID=1013406أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وشهد على نفسه أربع مرات ، فأمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرجم .
هكذا هو في الموطأ عند جميع رواته فيما علمت ، وقد روى هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب مسندا عقيل وغيره .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا المطلب بن شعيب قراءة عليه قال : حدثنا عبد الله بن صالح قال : حدثني الليث قال : حدثني عقيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=233أبو سلمة nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013407أتى رجل من المسلمين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 104 ] وهو في المسجد فناداه فقال : يا رسول الله ، إني قد زنيت ، فأعرض عنه حتى ثنى ذلك أربع مرات ، فلما شهد على نفسه أربع مرات دعاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : أبك جنون ؟ فقال : لا ، قال : فهل أحصنت ؟ قال : نعم ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : اذهبوا به فارجموه .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب : فأخبرني من سمع nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول : فكنت فيمن رجمه ، فلما أذلقته الحجارة هرب ، فأدركناه بالحرة فرجمناه ، هكذا قال عقيل عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن سعيد وأبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وبعضه عن جابر ، وقد جوده إن شاء الله .
ورواه معمر ويونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن أبي سلمة ، عن جابر ، أخبرنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا الحسن بن علي [ ص: 105 ] وابن ( أبي ) السري العسقلاني قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله أن رجلا من أسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=1013408جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاعترف بالزنا فأعرض عنه ، ثم اعترف فأعرض عنه ، حتى شهد على نفسه أربع شهادات ، فقال ( له ) النبي - صلى الله عليه وسلم - أبك جنون ؟ قال : لا ، قال : أحصنت ؟ قال : نعم ، قال : فأمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - فرجم في المصلى ، فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك ، فرجم حتى مات ، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - خيرا ولم يصل عليه .
وأخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله قال : حدثنا أبو العباس بن تميم قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16751عيسى بن مسكين ( ح ) .
وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب [ ص: 106 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة بن عبد الرحمن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله nindex.php?page=hadith&LINKID=1013409أن رجلا من أسلم أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في المسجد ، فناداه وحدثه أنه زنا ، فأعرض عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فتنحى لشقه الذي أعرض قبله فأخبره أنه زنا وشهد على نفسه أربع مرات ، فدعاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : هل بك جنون ؟ فقال : لا ، قال : فهل أحصنت ؟ قال : نعم ، فأمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يرجم بالمصلى ، فلما أذلقته الحجارة جمز حتى أدرك بالحجارة فقتل بها رجما .
وقد روى هذا الحديث في رجم الأسلمي - وهو ماعز - جماعة من الصحابة ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ، رواه عنه ابن عمه عبد الرحمن بن الصامت وأبو سلمة ، ومنهم nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله روي عنه من طرق شتى ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس روي عنه أيضا من وجوه كثيرة ، nindex.php?page=showalam&ids=98وجابر بن سمرة ، nindex.php?page=showalam&ids=31وسهل بن سعد ، ونعيم بن هزال ، nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد الخدري ، وبريدة الأسلمي ، وأكثرهم يقول : إنه اعترف [ ص: 107 ] أربع مرات . وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ثلاث مرات ، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة أنه اعترف مرتين ، ثم أمر به فرجم ، هكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة وإسرائيل وأبو عوانة ، عن سماك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة .
واختلف الفقهاء في nindex.php?page=treesubj&link=10328عدد الإقرار بالزنا ، فقال مالك والليث nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16542وعثمان البتي : إذا أقر مرة واحدة حد ، وهو قول داود nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري ، ومن حجتهم ما روي من الآثار المذكور فيها الرجم بإقرار مرتين وثلاثا ، وهو دون الأربع ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن عبيد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وزيد بن خالد في قصة العسيف : قوله - صلى الله عليه وسلم - : واغد يا أنيس على امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها فاعترفت فرجمها ، ولم يقل : إن اعترفت أربع مرات ، فكل اعتراف على ظاهر هذا الحديث يوجب الرجم مرة كان أو أكثر .
وقد أجمعوا أن nindex.php?page=treesubj&link=15580_15579الإقرار في الحقوق يجب بالمرة الواحدة ، وكذلك الحدود في القياس ، وليس الشهادات من باب الإقرار [ ص: 108 ] في ( شيء ) ، لإجماعهم على أن الإقرار في الحقوق لا يجب تكراره مرتين قياسا على الشاهدين ، وكذلك لا يجب الإقرار في الزنا أربع مرات قياسا على الشهود الأربعة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه : لا يجب الرجم بالإقرار حتى يقر بالزنا أربع مرات في مجالس مفترقة ، وهو أن يغيب عن مجلس القاضي حتى لا يراه ، ثم يعود فيقر .
وقال الحسن بن حي : يقر أربع مرات ولم يذكر مجالس مفترقة .
وقال أبو يوسف ومحمد : يحد في الخمر بإقراره مرة واحدة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر : لا يحد حتى يقر مرتين في موطنين .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ومحمد بن الحسن : إذا أقر مرة واحدة في السرقة صح إقراره ، وقال أبو يوسف : لا يصح حتى يقر مرتين .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح قال : حدثنا أبو بكر بن [ ص: 109 ] أبي شيبة قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16421عبد الله بن نمير قال : حدثنا بشير بن المهاجر قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة ، عن أبيه nindex.php?page=hadith&LINKID=1013410أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله ، إني قد ظلمت نفسي وزنيت وأنا أريد أن تطهرني ، فرده ، فلما كان من الغد أتاه أيضا فقال : يا رسول الله ، إني قد زنيت فرده الثانية ، فأرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى قومه فقال : أتعلمون بعقله بأسا ؟ أتنكرون منه شيئا ؟ قالوا : لا نعلمه إلا وفي العقل من صالحينا فيما نرى ، قال فأتاه الثالثة فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله ، فلما كان الرابعة حفر له حفرة ، ثم أمر به فرجم .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629محمد بن وضاح قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر عن مجالد عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن جابر قال : جاء ماعز بن مالك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : إنه قد زنا فقال : أما لهذا أحد ؟ فردوه ، ثم جاء ثلاث مرات فقال : أما لهذا أحد ؟ فردوه ، فلما كانت الرابعة قال : [ ص: 110 ] ارجموه ، فرماه ورميناه وفر واتبعناه . قال عامر : فقال لي جابر : فهاهنا قتلناه .
حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال : حدثنا أحمد بن سعيد قال : حدثنا عبد الملك بن أبجر قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14747العباس بن الوليد قال : حدثنا أبو عوانة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=1013412أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رد ماعزا حتى شهد وأقر أربع مرات ثم أمر برجمه .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16988محمد بن عبد السلام ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16937محمد بن جعفر ، حدثنا سعيد عن سماك قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013413أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجل أشعر قصير له عضلات فأقر أنه قد زنا ، فرده مرتين ، ثم أمر برجمه ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : كلما نفرنا غازين في سبيل الله تخلف أحدهم له نبيب كنبيب التيس [ ص: 111 ] يمنح إحداهن الكثبة ، لا أوتى بأحد منهم إلا جعلته نكالا .
قال أبو عمر : في بعض هذه الأحاديث ما يدل على أن إقراره كان في مجالس مفترقة ، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أيضا nindex.php?page=showalam&ids=98وجابر بن سمرة nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ما يدل على أنه أقر على نفسه في مجلس واحد مرتين أو أربع مرات أعرض ( عنه ) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منها في الثلاث ، وبعضهم يقول : شهد على نفسه أربع شهادات ، والآثار في ذلك كثيرة طرقها جدا قد ذكرها المصنفون وفيما ذكرنا منها كفاية ، وإنما غرضنا أن نذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب متصلا لا غير ، ولكنا ذكرنا غيره ; لأنه من حجة المخالف وفيما ذكرنا من الحجة لمذهبنا شفاء إن شاء الله .
واختلف الفقهاء أيضا في nindex.php?page=treesubj&link=10428رجوع المقر بالزنا وشرب الخمر ، وما ليس من حقوق الآدميين ، فقال مالك والليث nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي [ ص: 112 ] ( nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ) nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه : يقبل رجوع المقر بالزنا والسرقة وشرب الخمر .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=16542وعثمان البتي : لا يقبل رجوعه في شيء من ذلك كله .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي في nindex.php?page=treesubj&link=10428رجل أقر على نفسه بالزنا أربع مرات ، وهو محصن ثم ندم وأنكر أن يكون أتى ذلك : أنه يضرب حد الفرية على نفسه ، فإن اعترف بسرقة أو شرب خمر أو قتل ثم أنكر ، عاقبه السلطان دون الحد .
قال أبو عمر : إذا أقر الرجل بسرقة من مال رجل ، فأنكر الرجل المقر له ذلك ولم يدعه وكذب السارق أو أقر بسرقة من مال غائب ، ثم رجع لم يقطع ; لأنه لا حق لآدمي هاهنا ، وحكمه حكم المقر بالزنا .
واختلف قول مالك في المقر بالزنا أو شرب الخمر يقام عليه الحد ، فيرجع تحت العذاب فمرة قال : إذا أقيم عليه أكثر الحد أتم عليه ; لأن رجوعه ندم منه ، ومرة قال : يقبل منه رجوعه أبدا ، ولا يضرب بعد رجوعه ويرفع عنه ، وهو قول [ ص: 113 ] ابن القاسم ، وعليه الناس ; لأنه محال أن يقام حد بغير إقرار ولا بينة ، وإذا أكذب نفسه قبل تمام الحد فما بقي من الحد لا يتم عليه ; لأنه حينئذ يضرب بغير إقرار ولا بينة ، وظهور المسلمين ودماؤهم حمى إلا بيقين ، ولا وجه لقول من جعل رجوعه ندما ، لإجماعهم على أن رجوعه قبل أن يقام عليه الحد ليس بندم ، ولا فرق في القياس والنظر بين أول الحد وآخره ، وإذا جاز أن يقبل بعد سوط واحد جاز أن يقبل بعد سبعين والله أعلم .
قال أبو عمر : ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وجابر ونعيم بن هزال ونصر بن دهر وغيرهم ، أن ماعز بن مالك لما رجم ومسته الحجارة هرب فأتبعوه ، فقال لهم : ردوني إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقتلوه رجما . وذكروا ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013415فهلا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه ففي هذا أوضح الدلائل على أنه يقبل إذا رجع ، والله أعلم .
وقد جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هروبه رجوعا ، وقال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013416فهلا تركتموه .
[ ص: 114 ] وقال : إنه لفي أنهار الجنة ينغمس فيها .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629محمد بن وضاح قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر عن nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق ( ح ) .
وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا أحمد بن زهير قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي الهيثم بن نصر بن دهر الأسلمي عن أبيه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013418كنت فيمن رجمه - يعني ماعز بن مالك - فلما وجد مس الحجارة جزع جزعا شديدا ، قال : فذكرنا ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : فهلا تركتموه .
وفي حديث سعيد - حديث nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة : فلما وجد مس الحجارة قال : ردوني إلى النبي صلى الله عليه وسلم .