1151 مالك ، عن ، عن ابن شهاب عبد الله والحسن ابني محمد بن علي ( ، عن أبيهما ) ، عن علي بن أبي طالب خيبر وعن أكل لحوم الحمر الأهلية . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم
قَالَ الْمُحَدِّثُ لَمَّا طَالَ مَجْلِسُهُ يَا صَاحِ هَلْ لَكَ فِي فُتْيَا ابْنِ عَبَّاسٍ فِي بَضَّةٍ رَخْصَةِ الْأَطْرَافِ آنِسَةٍ
تَكُونُ مَثْوَاكَ حَتَّى مَرْجِعِ النَّاسِ
قال المحدث لما طال مجلسه يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس في بضة رخصة الأطراف آنسة
تكون مثواك حتى مرجع الناس